على أنه لا شئ من ذلك إلا والمرجع في تمييزه ( 1 ) إلى عادة ( 2 )
معروفة وطريقة معلومة ، إما على الجملة أو على التفصيل ، وليس
هو من القياس الذي ينكر في الشريعة بسبيل ( 3 ) ، فالجمع بين
الامرين باطل .
فأما تعلقهم بخبر الخثعمية ، وخبر قبلة ( 4 ) الصائم ، والذي ولد له
غلام أسود ، فكل ذلك وأمثاله لا ( 5 ) نتعلق به ، لأنه * أولا
وارد ( 6 ) من طريق الآحاد ، وممن يجوز أن يكون كاذبا ، وكل أصل
قطع عليه ، وتعبد فيه بالعلم اليقين ، دون الظن ، فإن ( 7 ) الرجوع
في إثباته إلى أخبار الآحاد غير صحيح ، والقياس ( 8 ) عندهم أصل معلوم
و ( 9 ) مقطوع على صحته ، فكيف يثبت بمثل هذه الأخبار ؟ ! .
على أن تنبيهه ( 10 ) صلى الله عليه وآله على علة الحكم لا يزيد في القوة
على أن ينص تصريحا عليها ولو نص عليها ( 11 ) ، لم يجب القياس
هامش
1 - الف وج : تميزه .
2 - ج : عادته .
3 - ب : سبيل ، ج : لسبيل .
4 - ب : - قبلة .
5 - الف : - لا .
6 - ب : أولى وأراد .
7 - ب : وان .
8 - ب : فالقياس .
9 - الف : - و .
10 - ج : تنبيه .
11 - ب : - نص عليها .