تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 790

مساهمون:

ص٧٩٠
على أنه لا شئ من ذلك إلا والمرجع في تمييزه ( 1 ) إلى عادة ( 2 ) معروفة وطريقة معلومة ، إما على الجملة أو على التفصيل ، وليس هو من القياس الذي ينكر في الشريعة بسبيل ( 3 ) ، فالجمع بين الامرين باطل . فأما تعلقهم بخبر الخثعمية ، وخبر قبلة ( 4 ) الصائم ، والذي ولد له غلام أسود ، فكل ذلك وأمثاله لا ( 5 ) نتعلق به ، لأنه * أولا وارد ( 6 ) من طريق الآحاد ، وممن يجوز أن يكون كاذبا ، وكل أصل قطع عليه ، وتعبد فيه بالعلم اليقين ، دون الظن ، فإن ( 7 ) الرجوع في إثباته إلى أخبار الآحاد غير صحيح ، والقياس ( 8 ) عندهم أصل معلوم و ( 9 ) مقطوع على صحته ، فكيف يثبت بمثل هذه الأخبار ؟ ! . على أن تنبيهه ( 10 ) صلى الله عليه وآله على علة الحكم لا يزيد في القوة على أن ينص تصريحا عليها ولو نص عليها ( 11 ) ، لم يجب القياس
هامش
1 - الف وج : تميزه . 2 - ج : عادته . 3 - ب : سبيل ، ج : لسبيل . 4 - ب : - قبلة . 5 - الف : - لا . 6 - ب : أولى وأراد . 7 - ب : وان . 8 - ب : فالقياس . 9 - الف : - و . 10 - ج : تنبيه . 11 - ب : - نص عليها .
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 790 | الشريف المرتضى / أبو القاسم گرجي