فأما أن يعتمد ( 1 ) في إثبات العبادة به ، فواضح البطلان ، لان
معتمد ذلك لا بد له من ( 2 ) أن يقيس سائر حوادث ( 3 ) الفروع في جواز
استعمال الاجتهاد فيها على القبلة ، وذلك منه ( 4 ) قياس ، والكلام
إنما هو في إثبات القياس و ( 5 ) هل وردت العبادة به أم لا ؟ فكيف
يستسلف صحته ؟ ! .
ولمن نفى القياس أن يقول : الذي يجب ، أن أثبت الحكم ( 6 )
في القبلة بالاجتهاد ، لورود النص ، وأقف عنده ولا أتجاوزه ( 7 ) .
وهذا بمنزلة أن ترد العبادة بإيجاب صلاة ، فيقيس قائس ( 8 ) عليها
وجوب أخرى ، فكما أنه ممنوع من ذلك إلا أن يتعبد بالقياس ،
فكذلك من قاس على القبلة غيرها ممنوع من قياسه ، ولما ( 9 ) يثبت ( 10 )
ورود العبادة بالقياس .
على أن الحكم عند الغيبة ثابت بالنص في الجملة ، لان المكلف
هامش
1 - الف : يعتمدوا .
2 - ج : - من .
3 - الف : الحوادث .
4 - ب : - منه .
5 - ج : - و .
6 - ج : حكم .
7 - الف : أتجاوز .
8 - الف : - قائس ، ج : قاسا .
9 - الف : لا .
10 - ب : + من .