تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 787

مساهمون:

ص٧٨٧
فأما أن يعتمد ( 1 ) في إثبات العبادة به ، فواضح البطلان ، لان معتمد ذلك لا بد له من ( 2 ) أن يقيس سائر حوادث ( 3 ) الفروع في جواز استعمال الاجتهاد فيها على القبلة ، وذلك منه ( 4 ) قياس ، والكلام إنما هو في إثبات القياس و ( 5 ) هل وردت العبادة به أم لا ؟ فكيف يستسلف صحته ؟ ! . ولمن نفى القياس أن يقول : الذي يجب ، أن أثبت الحكم ( 6 ) في القبلة بالاجتهاد ، لورود النص ، وأقف عنده ولا أتجاوزه ( 7 ) . وهذا بمنزلة أن ترد العبادة بإيجاب صلاة ، فيقيس قائس ( 8 ) عليها وجوب أخرى ، فكما أنه ممنوع من ذلك إلا أن يتعبد بالقياس ، فكذلك من قاس على القبلة غيرها ممنوع من قياسه ، ولما ( 9 ) يثبت ( 10 ) ورود العبادة بالقياس . على أن الحكم عند الغيبة ثابت بالنص في الجملة ، لان المكلف
هامش
1 - الف : يعتمدوا . 2 - ج : - من . 3 - الف : الحوادث . 4 - ب : - منه . 5 - ج : - و . 6 - ج : حكم . 7 - الف : أتجاوز . 8 - الف : - قائس ، ج : قاسا . 9 - الف : لا . 10 - ب : + من .