تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 753

مساهمون:

ص٧٥٣
المثل ، لان المسمى لا يتجاوز ، ولا تغير ( 1 ) فيه ، وإذا ( 2 ) كان لكل حكم ( 3 ) أفتى به وجه في الظاهر ، فما السبب في القطع على إضافة قوله إلى القياس . فإن قيل : فلم رددهم ( 4 ) شهرا ؟ ولم قال : ( وإن ( 5 ) كان ( 6 ) خطأ فمني ) ؟ وكيف يكون في الحكم المأخوذ من ظاهر الكتاب خطأ ؟ ! . قلنا : يجوز أن يكون توقفه وترداده للسائل لطلبه ( 7 ) لما عساه يقتضي تخصيص الآيات التي ذكرناها ، والتماسا لما لعله يعثر ( 8 ) عليه مما يجب له ترك الظاهر . ويمكن أيضا أن يكون لم يتعين عليه فرض الفتيا لوجود غيره من علماء الصحابة ، فآثر طلب السلامة والاعراض ( 9 ) عن الجواب والفتيا ( 10 ) ، ثم لما ألحوا ( 11 ) عليه أجاب . فأما قوله : ( فإن ( 12 ) كان خطأ فمني ) ، فقد تقدم الكلام على نظيره .
هامش
1 - ب : تعبر ، ج : تغيير . 2 - ب : فإذا . 3 - ب : حكيم . 4 - ب : ردهم . 5 - الف وج : فان . 6 - الف : - كان . 7 - ب : + لا . 8 - ج : بعثر . 9 - الف : الاغراض . 10 - الف : بالفتيا . 11 - ج : الحق . 12 - هكذا في النسخ ، والصحيح ( وان ) .