المثل ، لان المسمى لا يتجاوز ، ولا تغير ( 1 ) فيه ، وإذا ( 2 ) كان لكل
حكم ( 3 ) أفتى به وجه في الظاهر ، فما السبب في القطع على إضافة
قوله إلى القياس .
فإن قيل : فلم رددهم ( 4 ) شهرا ؟ ولم قال : ( وإن ( 5 ) كان ( 6 ) خطأ
فمني ) ؟ وكيف يكون في الحكم المأخوذ من ظاهر الكتاب خطأ ؟ ! .
قلنا : يجوز أن يكون توقفه وترداده للسائل لطلبه ( 7 ) لما
عساه يقتضي تخصيص الآيات التي ذكرناها ، والتماسا لما لعله يعثر ( 8 )
عليه مما يجب له ترك الظاهر . ويمكن أيضا أن يكون لم يتعين
عليه فرض الفتيا لوجود غيره من علماء الصحابة ، فآثر طلب السلامة
والاعراض ( 9 ) عن الجواب والفتيا ( 10 ) ، ثم لما ألحوا ( 11 ) عليه أجاب .
فأما قوله : ( فإن ( 12 ) كان خطأ فمني ) ، فقد تقدم الكلام
على نظيره .
هامش
1 - ب : تعبر ، ج : تغيير .
2 - ب : فإذا .
3 - ب : حكيم .
4 - ب : ردهم .
5 - الف وج : فان .
6 - الف : - كان .
7 - ب : + لا .
8 - ج : بعثر .
9 - الف : الاغراض .
10 - الف : بالفتيا .
11 - ج : الحق .
12 - هكذا في النسخ ، والصحيح ( وان ) .