تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 751

مساهمون:

ص٧٥١
فأما قول أبى بكر وقد سئل عن الكلالة : ( أقول فيها برأيي ) فإن ( 1 ) كان حقا ، فمن الله ، وإن كان خطأ ، فمني ، هي ما عدا الوالد والولد ) ، فليس يجوز أن يكون الرأي الذي ذكره هو القياس ، لان السؤال وقع على معنى اسم ، والأسماء لا مدخل للقياس فيها ، وإنما يرجع إلى المواضعة وتوقيف أهل اللسان ، وكتاب الله يدل على معنى الكلالة ، لأنه تعالى قال : ( يستفتونك ، قل : الله يفتيكم في الكلالة ) وما تولى الله تفسيره لم يدخله الرأي الذي هو الاجتهاد والقياس . ويبين ( 2 ) ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله لعمر وقد كرر السؤال عليه عن الكلالة : ( تكفيك ( 3 ) آية الصيف ( 4 ) ) وهذا يدل على أن الآية نفسها تفيد الحكم . وكذلك إن تعلقوا بما روى عن عبد الله بن مسعود ، و ( 5 ) أنه سئل عن امرأة مات عنها زوجها ، ولم يسم لها صداقا ، ولم يدخل بها ، فردد السائل شهرا ، ثم قال : ( أقول فيها برأيي ( 6 ) ، فإن كان
هامش
1 - ب : وان . 2 - الف : بين ، ج : مبين . 3 - ب وج : يكفيك : 4 - هذا هو الصحيح ، لكن في نسختي ب وج : الضيف ، وفي العدة : الصف ( ص 279 ) . 5 - الف : - و . 6 - الف : رأيي
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 751 | الشريف المرتضى / أبو القاسم گرجي