تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 750

مساهمون:

ص٧٥٠
ومن ذهب إلى جواز ( 1 ) بيعها أمكنه التعلق بأشياء : منها أن أصل الملك جواز التصرف ، والولادة غير مزيلة للملك ، بدلالة أن لسيدها ( 2 ) وطئها بعد الولادة من غير ملك ثان ولا عقد نكاح ، وذلك يقتضي بقاء ( 3 ) السبب المبيح للوطي ، وهو الملك . ومنها أنه لا ( 4 ) خلاف في أن عتقها بعد الولادة جائز ، ولو كان الملك زائلا ، لما ( 5 ) جاز العتق . ومنها قوله تعالى : ( وأحل الله البيع ) ويتعلق بعمومه في كل بيع إلا ما أخرجه الدليل . فلعل من أجاز البيع في الصدر الأول تعلق ( 6 ) ببعض ما ذكرناه . ومن تأمل احتجاج أمير المؤمنين عليه السلام في بيع أمهات الأولاد ، وجده مخالفا لطريقة القياس ، لان المروي عنه عليه السلام أنه قال سبق كتاب الله بجواز ( 7 ) بيعها ، فأضاف جواز البيع إلى الكتاب دون غيره ( 8 ) .
هامش
1 - ج : القول لجواز . 2 - الف : سيدها . 3 - الف : ابقاء . 4 - ب وج : - لا . 5 - ب وج : ما . 6 - ب : يتعلق . 7 - ج : لجواز . 8 - ب : - دون غيره .
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 750 | الشريف المرتضى / أبو القاسم گرجي