ومن ذهب إلى جواز ( 1 ) بيعها أمكنه التعلق بأشياء :
منها أن أصل الملك جواز التصرف ، والولادة غير مزيلة
للملك ، بدلالة أن لسيدها ( 2 ) وطئها بعد الولادة من غير ملك ثان
ولا عقد نكاح ، وذلك يقتضي بقاء ( 3 ) السبب المبيح للوطي ،
وهو الملك .
ومنها أنه لا ( 4 ) خلاف في أن عتقها بعد الولادة جائز ، ولو كان
الملك زائلا ، لما ( 5 ) جاز العتق .
ومنها قوله تعالى : ( وأحل الله البيع ) ويتعلق بعمومه
في كل بيع إلا ما أخرجه الدليل . فلعل من أجاز البيع في الصدر
الأول تعلق ( 6 ) ببعض ما ذكرناه .
ومن تأمل احتجاج أمير المؤمنين عليه السلام في بيع أمهات الأولاد ،
وجده مخالفا لطريقة القياس ، لان المروي عنه عليه السلام أنه قال سبق
كتاب الله بجواز ( 7 ) بيعها ، فأضاف جواز البيع إلى الكتاب دون
غيره ( 8 ) .
هامش
1 - ج : القول لجواز .
2 - الف : سيدها .
3 - الف : ابقاء .
4 - ب وج : - لا .
5 - ب وج : ما .
6 - ب : يتعلق .
7 - ج : لجواز .
8 - ب : - دون غيره .