تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 752

مساهمون:

ص٧٥٢
حقا ، فمن الله ، وإن كان خطأ ، فمني ومن الشيطان ، والله ورسوله منه بريان ( 1 ) ، : عليها العدة ، ولها الميراث ، * ولها مهر نسائها ، ( 2 ) لا وكس ولا شطط ) فقال معقل بن يسار : ( أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى في بروع بنت واشق بما قضيت ) فسر ( 3 ) عبد الله . وذلك أن لقول ( 4 ) عبد الله ظاهرا ( 5 ) في كتاب الله تعالى يمكن أن يرجع إليه ، وهو عموم قوله تعالى - : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) لان عموم الآية يقتضي العدة على كل ( 6 ) زوجة توفي عنها زوجها ، ولم يخص من الجملة من لم يسم لها زوجها صداقا ( 7 ) . ويمكن أن يكون أوجب الميراث لكل زوجة بقوله تعالى - : ( ولهن الربع مما تركتم ) ولم يخص من لم يطأها زوجها ولم يسم لها صداقا ، فأوجب المهر للمنكوحة بقوله تعالى فأنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف ) وذلك موجب لمهر
هامش
1 - الف وج : بريئان . 2 - الف وج : + و . 3 - ب : فيه ، بجاى فسر . 4 - ب : القول ، ج : يقول . 5 - ج : ظاهر . 6 - ج : + حال . 7 - ج : صدقا .