حقا ، فمن الله ، وإن كان خطأ ، فمني ومن الشيطان ، والله ورسوله
منه بريان ( 1 ) ، : عليها العدة ، ولها الميراث ، * ولها مهر نسائها ، ( 2 ) لا وكس
ولا شطط ) فقال معقل بن يسار : ( أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وآله
قضى في بروع بنت واشق بما قضيت ) فسر ( 3 ) عبد الله .
وذلك أن لقول ( 4 ) عبد الله ظاهرا ( 5 ) في كتاب الله تعالى يمكن
أن يرجع إليه ، وهو عموم قوله تعالى - : ( والذين يتوفون
منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا )
لان عموم الآية يقتضي العدة على كل ( 6 ) زوجة توفي عنها زوجها ،
ولم يخص من الجملة من لم يسم لها زوجها صداقا ( 7 ) . ويمكن أن
يكون أوجب الميراث لكل زوجة بقوله تعالى - : ( ولهن
الربع مما تركتم ) ولم يخص من لم يطأها زوجها ولم يسم لها
صداقا ، فأوجب المهر للمنكوحة بقوله تعالى فأنكحوهن
بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف ) وذلك موجب لمهر
هامش
1 - الف وج : بريئان .
2 - الف وج : + و .
3 - ب : فيه ، بجاى فسر .
4 - ب : القول ، ج : يقول .
5 - ج : ظاهر .
6 - ج : + حال .
7 - ج : صدقا .