تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 755

مساهمون:

ص٧٥٥
فمن بعيد ما يقال ، وذلك أن الرجوع إلى المذاهب والعدول عنها لا يدل على القول بالقياس والظن ، لان ذلك قد يصح فيما طريقه العلم ( 1 ) والأدلة ، ألا ترى أن القائل بالاجبار ( 2 ) قد يعدل عنه إلى القول بالعدل ، وكذلك قد يعدل ( 3 ) عن القطع على عقاب الفساق من أهل القبلة إلى القول بالارجاء ، وسائر مسائل الأصول ( 4 ) ذلك ممكن فيها . فليس التنقل دلالة على ما ظنوه . وأما التوقف ، فقد يجوز أن يكون طلبا للاستدلال والتأمل ، كما يتوقف الناظرون ( 5 ) في كثير من مسائل الأصول التي يتوصل إليها بالأدلة المفضية إلى العلم ، و ( 6 ) يتثبتون ( 7 ) تحرزا من الغلط ، واحتياطا في إصابة الحق . فأما تجويز كونه خطأ و ( 8 ) صوابا ، فالوجه فيه ( 9 ) ما ذكرناه في خبر ابن مسعود ، وأن ذلك يحسن أن يقال بحيث يكون التجويز
هامش
1 - الف : - العلم . 2 - ج : بالاخبار . 3 - ج : - يعدل . 4 - ج : + و . 5 - الف : الناضرون . 6 - ب : + قد . 7 - الف وج : يثبتون . 8 - ب : أو . 9 - الف : - فيه .