تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 727

مساهمون:

ص٧٢٧
فإن قالوا : لو كانوا رجعوا في هذه الأقوال إلى ظواهر النصوص أو ( 1 ) أدلتها ، لوجب ( 2 ) أن يخطئ بعضهم بعضا ، لان الحق لا يكون إلا في أحد الأقوال . قلنا : لا شئ أبلغ في التخطئة من المجاهرة بالخلاف والفتوى بخلاف المذهب ، وهذا قد كان منهم ، وزاد بعضهم عليه حتى انتهى إلى ذكر المباهلة ( 3 ) والتخويف بالله تعالى - فأما السباب واللعان والرجوع عن الولاية ، فليس يجب عندنا بكل خطأ ، وسنحكم القول في ذلك إذا انتهينا ( 4 ) إلى الكلام على الطريقة الثانية التي حكيناها عنهم بعون الله ومشيئته . فأما قولهم : إنهم جعلوه طلاقا ( 5 ) تشبيها وتمثيلا ، فقد بينا أنه غير ممتنع أن يكونوا ألحقوه بما يتناوله الاسم . على أنهم لا يقدرون على أن يحكوا ( 6 ) في الرواية عنهم أنهم قالوا : قلنا بكذا تشبيها بكذا ، وإنما روي أنهم جعلوا الحرام طلاقا ، وحكموا فيه بحكم الطلاق ، فأما من أي وجه فعلوا
هامش
1 - الف : و . 2 - ج : يوجب . 3 - ب : المساهلة . 4 - الف وج : انتقلنا . 5 - ب : - طلاقا . 6 - ج : يحكموا .