تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 726

مساهمون:

ص٧٢٦
على قلة التأمل . ويمكن أيضا مثل ذلك فيمن ذهب إلى أنه ظهار بأن يكون أجراه مجرى الظهار ( 1 ) في تناول الاسم له ، وإن كان لفظه مخالفا للفظ الظهار كما كانت كنايات الطلاق مخالفة للفظ الطلاق ، وأجريت مجراه ، وكذلك لفظ الحرام مخالف للفظ اليمين ( 2 ) ، وأجري ( 3 ) في تناول الاسم مجريه . ومن ذهب إلى أنه تطليقة واحدة ( 4 ) كأنه ذهب إلى الطلاق ، وإلى أقل ما يقع به ، والذاهب إلى الثلث ذهب إلى الأكثر والأعم ، وكل هذا مما يمكن أن يتعلق فيه بالظواهر والنصوص ، ويكفي ( 5 ) الإشارة إلى ما يمكن أن يكون متعلقا ، وليس يلزم أن يكون حجة قاطعة ودليلا صحيحا . فأما قول مسروق ، فواضح أنه لم يقله قياسا ، وأنه لما لم يجعل لهذا القول تأثيرا تمسك بالأصل في الحكم ، أو ببعض الظواهر التي تحظر ( 6 ) تحريم المحلل .
هامش
1 - ب : الظاهر . 2 - ب وج : لليمين ، بجاى للفظ اليمين . 3 - ب : فاجرى . 4 - ج : واحدا . 5 - الف : تكفى . 6 - ب : تخطو ، ج : يخطر .
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 726 | الشريف المرتضى / أبو القاسم گرجي