على قلة التأمل .
ويمكن أيضا مثل ذلك فيمن ذهب إلى أنه ظهار بأن
يكون أجراه مجرى الظهار ( 1 ) في تناول الاسم له ، وإن كان لفظه
مخالفا للفظ الظهار كما كانت كنايات الطلاق مخالفة للفظ الطلاق ،
وأجريت مجراه ، وكذلك لفظ الحرام مخالف للفظ اليمين ( 2 ) ،
وأجري ( 3 ) في تناول الاسم مجريه . ومن ذهب إلى أنه تطليقة واحدة ( 4 )
كأنه ذهب إلى الطلاق ، وإلى أقل ما يقع به ، والذاهب إلى
الثلث ذهب إلى الأكثر والأعم ، وكل هذا مما يمكن أن يتعلق
فيه بالظواهر والنصوص ، ويكفي ( 5 ) الإشارة إلى ما يمكن
أن يكون متعلقا ، وليس يلزم أن يكون حجة قاطعة ودليلا
صحيحا .
فأما قول مسروق ، فواضح أنه لم يقله قياسا ، وأنه لما لم
يجعل لهذا القول تأثيرا تمسك بالأصل في الحكم ، أو ببعض
الظواهر التي تحظر ( 6 ) تحريم المحلل .
هامش
1 - ب : الظاهر .
2 - ب وج : لليمين ، بجاى للفظ اليمين .
3 - ب : فاجرى .
4 - ج : واحدا .
5 - الف : تكفى .
6 - ب : تخطو ، ج : يخطر .