منكم من غير اعتبار النية ، ورجع ( 1 ) * في ذلك إلى النص في الطلاق
فأدخله في جملة ما يتناوله الاسم . ومن قال : أنها يمين ، رجع
أيضا إلى نص الكتاب الذي يرجع إليه القائلون في زماننا هذا
بأن الحرام يمين ، وهو قوله - تعالى - : ( يا أيها النبي لم تحرم
ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك ) ، ثم ( 2 ) قوله عز وجل ( 3 )
من بعد : ( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ) ، فإن النبي صلى
الله عليه وآله حرم على نفسه مارية القبطية ، أو شرب العسل على اختلاف
الرواية في ذلك ، فأنزل الله تعالى ما تلوناه ، وسميه يمينا ،
بقوله تعالى - ( 4 ) : ( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ) ، فدخل
فيما يتناوله اللفظ ؟ ! .
ومن عجيب الامر أنهم يجدون كثيرا من الفقهاء يتعلقون ( 5 )
في زماننا هذا في هذه المسألة بالظاهر والنص ، ويعجبون من ( 6 )
أن يكون بعض الصحابة رجع في شئ من المذاهب التي حكوها
إلى النص ، ويقطعون على أنه لا مخرج لها في النص ، وهذا يدل
هامش
1 - الف : يرجع .
2 - ب : - ثم ، ج : و .
3 - ج : جل وعزه .
4 - الف وج : - تعالى .
5 - ج : يتعلقوا .
6 - الف : - من .