تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 725

مساهمون:

ص٧٢٥
منكم من غير اعتبار النية ، ورجع ( 1 ) * في ذلك إلى النص في الطلاق فأدخله في جملة ما يتناوله الاسم . ومن قال : أنها يمين ، رجع أيضا إلى نص الكتاب الذي يرجع إليه القائلون في زماننا هذا بأن الحرام يمين ، وهو قوله - تعالى - : ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك ) ، ثم ( 2 ) قوله عز وجل ( 3 ) من بعد : ( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ) ، فإن النبي صلى الله عليه وآله حرم على نفسه مارية القبطية ، أو شرب العسل على اختلاف الرواية في ذلك ، فأنزل الله تعالى ما تلوناه ، وسميه يمينا ، بقوله تعالى - ( 4 ) : ( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ) ، فدخل فيما يتناوله اللفظ ؟ ! . ومن عجيب الامر أنهم يجدون كثيرا من الفقهاء يتعلقون ( 5 ) في زماننا هذا في هذه المسألة بالظاهر والنص ، ويعجبون من ( 6 ) أن يكون بعض الصحابة رجع في شئ من المذاهب التي حكوها إلى النص ، ويقطعون على أنه لا مخرج لها في النص ، وهذا يدل
هامش
1 - الف : يرجع . 2 - ب : - ثم ، ج : و . 3 - ج : جل وعزه . 4 - الف وج : - تعالى . 5 - ج : يتعلقوا . 6 - الف : - من .