تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 724

مساهمون:

ص٧٢٤
ما فيه ، وقيل لكم : من أين قلتم ذلك ؟ ! وكيف يحاط ( 1 ) بمثله ، ويقطع عليه ؟ ! وهذا تحجر في الشبه طريف ( 2 ) ، وليس يجب ( 3 ) في الشبه ما يجب في الأدلة ، لان الأدلة منحصرة ، والشبه لا تنحصر . على أنا نقول لهم : وما نجد لقول كل واحد من الجماعة علة تقتضي ( 4 ) القول بمذهبه ، فيجب أن ينفى اعتمادهم في هذه المذاهب على العلل القياسية . فإن قالوا : إنكم لم تجدوا علة يجب عندها الحكم بكل ما حكي من المذاهب ، فألا ( 5 ) أنتم تجدون ما يمكن أن يجعل علة ويعتقد عنده بالتقصير المذهب ؟ . قلنا : وهكذا ( 6 ) نقول لكم فيما تقدم . على أنا نقول لكم ( 7 ) : لم أنكرتم أن يكون ( 8 ) من ذهب ( 9 ) في الحرام إلى الطلاق الثلث إنما قال بذلك من حيث جعله ككنايات الطلاق التي هي طلاق على الحقيقة ، ولها أحكام الطلاق عند كثير
هامش
1 - الف : يحاج . 2 - ج : بطريف . 3 - الف وب : - يجب . 4 - ب : يقتضى . 5 - الف : ولا ، ب : والا . 6 - ب وج : - وهكذا . 7 - ب وج : لهم . 8 - ب : - ان يكون . 9 - الف : يذهب .