ما فيه ، وقيل لكم : من أين قلتم ذلك ؟ ! وكيف يحاط ( 1 ) بمثله ،
ويقطع عليه ؟ ! وهذا تحجر في الشبه طريف ( 2 ) ، وليس يجب ( 3 ) في
الشبه ما يجب في الأدلة ، لان الأدلة منحصرة ، والشبه لا تنحصر .
على أنا نقول لهم : وما نجد لقول كل واحد من الجماعة علة
تقتضي ( 4 ) القول بمذهبه ، فيجب أن ينفى اعتمادهم في هذه المذاهب
على العلل القياسية .
فإن قالوا : إنكم لم تجدوا علة يجب عندها الحكم بكل
ما حكي من المذاهب ، فألا ( 5 ) أنتم تجدون ما يمكن أن يجعل علة
ويعتقد عنده بالتقصير المذهب ؟ .
قلنا : وهكذا ( 6 ) نقول لكم فيما تقدم .
على أنا نقول لكم ( 7 ) : لم أنكرتم أن يكون ( 8 ) من ذهب ( 9 ) في
الحرام إلى الطلاق الثلث إنما قال بذلك من حيث جعله ككنايات
الطلاق التي هي طلاق على الحقيقة ، ولها أحكام الطلاق عند كثير
هامش
1 - الف : يحاج .
2 - ج : بطريف .
3 - الف وب : - يجب .
4 - ب : يقتضى .
5 - الف : ولا ، ب : والا .
6 - ب وج : - وهكذا .
7 - ب وج : لهم .
8 - ب : - ان يكون .
9 - الف : يذهب .