فيظهر بطلان قولكم لكل أحد ( 1 ) . ويلزم حينئذ أن تكون ( 2 ) تلك
النصوص قد أشيعت وأظهرت لتعلم وتعرف ، وإلا طرق ذلك إبطال
الشريعة أو أكثرها .
قلنا : إنا ما ضمنا لكم أن يكون كل واحد من القوم ذهب إلى
مذهبه لدليل عليه ( 3 ) من جهة النص ، وإنما ألزمناكم أن تجوزوا ( 4 )
تشبث كل واحد منهم ( 5 ) بوجه اعتقده دليلا ، وقد يجوز أن يكون
فيه ( 6 ) مخطئا أو مصيبا ، ولو أخطأت الجماعة في استدلالها على
أقوالها إلا واحدا منها لم يضرنا ( 7 ) فيما قصدناه ، لان الذي آمن
من اجتماعهم على الخطاء لا يؤمن من ( 8 ) اجتماع ( 9 ) أكثرهم عليه ،
ففقدكم ( 10 ) من نصوص الكتاب والسنة أدلة على تلك المذاهب
لا يدخل على ( 11 ) ما قلناه ، اللهم إلا أن يريدوا ( 12 ) أنا فقدنا ما
يمكن التعلق به أو الاعتقاد فيه أنه دليل ، فهذا إذا ادعيتموه علمتم
هامش
1 - الف : واحد .
2 - ج : يكون .
3 - ب : - عليه .
4 - الف : - ان تجوزوا .
5 - الف : - منهم .
6 - الف : - فيه .
7 - ب : - يضرنا .
8 - الف وج : - من .
9 - ج : اجماع .
10 - ج : فقدهم .
11 - ب : - على .
12 - ج : يرد .