تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 722

مساهمون:

ص٧٢٢
التي من أجلها ذهب إلى ما ذهب ( 1 ) إليه ، بل لا بد له ( 2 ) من تحرير علله وتهذيبها ، والاحتراز فيها من النقص ( 3 ) ، وإذا كنا لم نجد رواية عن أحد منهم بوجه قياسه ، والعلة التي من أجلها جمع بين الامرين اللذين شبه أحدهما بالآخر ، فيجب أن ينفى ( 4 ) عنهم القول بالقياس . فإن قالوا : من شأن العلماء أن يذكروا النصوص الشاهدة ( 5 ) لأقوالهم لترتفع عنهم التهمة في الخطاء ، أو القول بغير دليل . قلنا : ومن شأنهم أن يذكروا الوجوه القياسية المصححة لمذاهبهم ، لترتفع عنهم التهمة التي ذكرتموها . وبعد ، فلعل القوم كانوا آمنين من أن يتهموا بالتبخيت ( 6 ) والاعتقادات المبتدأة ، فلم يحتاجوا إلى ذلك . فإن قالوا : ليس نجد في نصوص الكتاب والسنة ظاهرا ولا دليلا يدل على هذه المذاهب التي حكينا اختلافهم فيها ، اللهم إلا أن يدعوا ( 7 ) نصوصا غير ظاهرة ، بل ( 8 ) اختص كل واحد منهم بها ،
هامش
1 - ج : مذهب . 2 - ب : - له . 3 - الف : النقض . 4 - الف : تنفى . 5 - ب : المشاهدة 6 - ب : بالتنخيت . 7 - ب : تدعوا . 8 - هكذا في النسخ ، ولعل الأصل - كما في العدة ص 270 - ( بان ) .