فإن قالوا : فقد تناظروا و ( 1 ) رد ( 2 ) بعضهم على بعض ، ولم يذكر
عنهم احتجاج بنص ( 3 ) .
قلنا : ليس يمكن أن يحكى في مسألة ( 4 ) الحرام التي اعتمدت ،
ولا في غيرها من المسائل التي لم يذكر فيها وجه احتجاج أنهم
اجتمعوا فيها لمناظرة ومنازعة ، وحاج بعضهم بعضا ، ورد عليه ،
ثم لم يذكروا أدلة النص ، ولا وردت رواية بشئ من ذلك ، وأكثر
ما روي إضافة هذه المذاهب إلى القائلين بها .
على أنهم إن كانوا تناظروا وتنازعوا فلا بد أن يظهر كل واحد
منهم ( 5 ) وجه قوله ( 6 ) ، سواء كان نصا أو قياسا ، وفي مثل هذه ( 7 ) الحال
لا يسوغ الاعراض ( 8 ) عن ( 9 ) ذكر وجه القول ، وإن جاز في ( 10 )
غيرها ( 11 ) ، ولهذا لا نجد أحدا من الفقهاء ينازع خصمه ، ويرد
مذاهبه ( 12 ) عليه على سبيل المناظرة ، ولا يظهر وجه قياسه ، والعلة
هامش
1 - ج : أو .
2 - ب : ورود ، بجاى ورد .
3 - ج : بعض .
4 - ج : المسألة .
5 - ب : + من .
6 - ج : قولهم .
7 - ب : هذا .
8 - الف : الاعتراض .
9 - الف : بمن .
10 - ب : - في .
11 - الف : غيرهم .
12 - الف : مذهبه .