تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 721

مساهمون:

ص٧٢١
فإن قالوا : فقد تناظروا و ( 1 ) رد ( 2 ) بعضهم على بعض ، ولم يذكر عنهم احتجاج بنص ( 3 ) . قلنا : ليس يمكن أن يحكى في مسألة ( 4 ) الحرام التي اعتمدت ، ولا في غيرها من المسائل التي لم يذكر فيها وجه احتجاج أنهم اجتمعوا فيها لمناظرة ومنازعة ، وحاج بعضهم بعضا ، ورد عليه ، ثم لم يذكروا أدلة النص ، ولا وردت رواية بشئ من ذلك ، وأكثر ما روي إضافة هذه المذاهب إلى القائلين بها . على أنهم إن كانوا تناظروا وتنازعوا فلا بد أن يظهر كل واحد منهم ( 5 ) وجه قوله ( 6 ) ، سواء كان نصا أو قياسا ، وفي مثل هذه ( 7 ) الحال لا يسوغ الاعراض ( 8 ) عن ( 9 ) ذكر وجه القول ، وإن جاز في ( 10 ) غيرها ( 11 ) ، ولهذا لا نجد أحدا من الفقهاء ينازع خصمه ، ويرد مذاهبه ( 12 ) عليه على سبيل المناظرة ، ولا يظهر وجه قياسه ، والعلة
هامش
1 - ج : أو . 2 - ب : ورود ، بجاى ورد . 3 - ج : بعض . 4 - ج : المسألة . 5 - ب : + من . 6 - ج : قولهم . 7 - ب : هذا . 8 - الف : الاعتراض . 9 - الف : بمن . 10 - ب : - في . 11 - الف : غيرهم . 12 - الف : مذهبه .