تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 720

مساهمون:

ص٧٢٠
غلبة الظن فيه ، وإنما لا يجب * القول به بارتفاع هذا ( 1 ) الشرط ( 2 ) ، وعلى العالم أن يظهر وجه قوله لمن خالفه ليظهر له منه ما يكون فرضه معه الانتقال عما كان عليه ، ولولا هذا ( 3 ) ما حسنت ( 4 ) مناظرة أصحاب القياس والاجتهاد بعضهم لبعض ، ولم ينقل عن الصحابة وجه قولهم في مسألة الحرام التي وقع النص من مخالفينا عليها لقوتها عندهم ، وما رأيناهم رووا عنهم العلة التي جعلوا هذا القول لها طلاقا ثلاثا ، أو ظهارا ، أو يمينا . على أنه إنما يجب على المعتقد المذهب أن يظهر وجه قوله عند المناظرة أو الحاجة الداعية ، فأما أن يكون ظهور وجه القول ( 5 ) كظهور القول والمذهب ، فغير ( 6 ) واجب ، وكيف يقال ذلك ونحن نعلم أن كثيرا من الصحابة ومن كان بعدهم قد ظهرت عنه ( 7 ) مذاهب كثيرة فيما طريقه العلم والدليل القاطع من غير أن يظهر عنه أو ينقل ما كان دليله بعينه ، ولأي طريق قال بذلك المذهب ، وأعتقده ؟ .
هامش
1 - الف وج : هذه . 2 - الف : الشروط . 3 - ج : - هذا . 4 - ب : حسن . 5 - ج : - ان يظهر ، تا اينجا . 6 - ج : فيميز . 7 - الف : عنهم ، ج : منه .