على أنا نقول لهم : و ( 1 ) لو كانوا اعتمدوا في ذلك على علل
قياسية ، لوجب نقلها وظهورها ، لان الدواعي إلى نقل مذاهبهم
تدعوا إلى نقل طرائقهم ( 2 ) ، وما به احتجوا عليه ، وما يجدون ( 3 )
في ذلك ( 4 ) رواية فإن كان فقد ما اعتمدوه ( 5 ) من دليل النص وارتفاع
روايته دليلا على أنهم قالوا بالقياس ، فكذلك يجب أن يكون
فقدنا لرواية ( 6 ) عنهم يتضمن ( 7 ) أنهم قالوا بذلك ( 8 ) قياسا دليلا على
القول به ( 9 ) من طريق النصوص .
فإن قالوا : الفرق بين الامرين أن القياس مما لا يجب اتباع
العالم ( 10 ) فيه ، والنص يجب اتباعه ، فوجب نقل النص ، ولم يجب
مثله في القياس .
قلنا : إطلاقكم أن القياس لا يجب فيه الاتباع لا يصح على
مذهبكم ( 11 ) ، بل يجب فيه ذلك إذا ظهر وجه القول به ، وأمارات
هامش
1 - ج : - و .
2 - ب : طريقهم .
3 - ج : يحذون .
4 - الف : هذه :
5 - الف : مقدما اعتقدوه ، ج : اعتمدوا .
6 - الف : للرواية ، ب : الرواية .
7 - ب : - يتضمن .
8 - ب : ذلك .
9 - ج : + و .
10 - الف : العلم ، ج : العام .
11 - ب : مذاهبكم .