تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 719

مساهمون:

ص٧١٩
على أنا نقول لهم : و ( 1 ) لو كانوا اعتمدوا في ذلك على علل قياسية ، لوجب نقلها وظهورها ، لان الدواعي إلى نقل مذاهبهم تدعوا إلى نقل طرائقهم ( 2 ) ، وما به احتجوا عليه ، وما يجدون ( 3 ) في ذلك ( 4 ) رواية فإن كان فقد ما اعتمدوه ( 5 ) من دليل النص وارتفاع روايته دليلا على أنهم قالوا بالقياس ، فكذلك يجب أن يكون فقدنا لرواية ( 6 ) عنهم يتضمن ( 7 ) أنهم قالوا بذلك ( 8 ) قياسا دليلا على القول به ( 9 ) من طريق النصوص . فإن قالوا : الفرق بين الامرين أن القياس مما لا يجب اتباع العالم ( 10 ) فيه ، والنص يجب اتباعه ، فوجب نقل النص ، ولم يجب مثله في القياس . قلنا : إطلاقكم أن القياس لا يجب فيه الاتباع لا يصح على مذهبكم ( 11 ) ، بل يجب فيه ذلك إذا ظهر وجه القول به ، وأمارات
هامش
1 - ج : - و . 2 - ب : طريقهم . 3 - ج : يحذون . 4 - الف : هذه : 5 - الف : مقدما اعتقدوه ، ج : اعتمدوا . 6 - الف : للرواية ، ب : الرواية . 7 - ب : - يتضمن . 8 - ب : ذلك . 9 - ج : + و . 10 - الف : العلم ، ج : العام . 11 - ب : مذاهبكم .