تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
وثانيها أن يعلم أنهم لم يجمعهم على الكذب جامع ، كالتواطى ( 1 ) أو ما جرى ما مجراه . وثالثها أن يعلم أن اللبس والشبهة فيما أخبروا ( 2 ) عنه زائلان . هذا إذا كانت الجماعة تخبر ( 3 ) عن المخبر ( 4 ) بلا واسطة ، وإن كانت هناك واسطة ، وجب اعتبار هذه الشروط التي ذكرناها في جميع الوسائط التي بينهم وبين المخبر عنه . وتأثير هذه الشروط التي ذكرناها في العلم بصحة الخبر واضح : أما الشرط الأول فمن حيث كنا متى لم نعلم أن الجماعة قد بلغت ( 5 ) من الكثرة إلى الحد الذي لا يجوز معه اتفاق الكذب منها عن المخبر الواحد ، لم نأمن ( 6 ) أن يكون كذبت ( 7 ) اتفاقا ، كما يجوز ذلك في الواحد والاثنين . وأما الشرط الثاني فإنا متى لم نعلم ( 8 ) أن التواطؤ ( 9 ) و ( 10 ) ما
هامش
1 - ج : كالتواتر . 2 - ب وج : خبروا : 3 - ج : يخبر . 4 - الف : الخبر . 5 - ج : بغلت . 6 - ب : تأمر . 7 - الف : - كذبت . 8 - الف : - نعلم . 9 - الف : التواطى . 10 - ب : أو .