وثانيها أن يعلم أنهم لم يجمعهم على الكذب جامع ، كالتواطى ( 1 )
أو ما جرى ما مجراه .
وثالثها أن يعلم أن اللبس والشبهة فيما أخبروا ( 2 ) عنه زائلان .
هذا إذا كانت الجماعة تخبر ( 3 ) عن المخبر ( 4 ) بلا واسطة ، وإن
كانت هناك واسطة ، وجب اعتبار هذه الشروط التي ذكرناها
في جميع الوسائط التي بينهم وبين المخبر عنه .
وتأثير هذه الشروط التي ذكرناها في العلم بصحة الخبر
واضح :
أما الشرط الأول فمن حيث كنا متى لم نعلم أن الجماعة قد
بلغت ( 5 ) من الكثرة إلى الحد الذي لا يجوز معه اتفاق الكذب
منها عن المخبر الواحد ، لم نأمن ( 6 ) أن يكون كذبت ( 7 ) اتفاقا ، كما
يجوز ذلك في الواحد والاثنين .
وأما الشرط الثاني فإنا متى لم نعلم ( 8 ) أن التواطؤ ( 9 ) و ( 10 ) ما
هامش
1 - ج : كالتواتر .
2 - ب وج : خبروا :
3 - ج : يخبر .
4 - الف : الخبر .
5 - ج : بغلت .
6 - ب : تأمر .
7 - الف : - كذبت .
8 - الف : - نعلم .
9 - الف : التواطى .
10 - ب : أو .