تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
والعلم باستحالة ذلك وأن حال الجماعة يخالف ( 1 ) حال الواحد ضروري ، ولهذا جاز أن يخبر أحد ( 2 ) من حضر ( 3 ) الجامع في يوم الجمعة كاذبا بأن الامام تنكس على أم رأسه من المنبر ، ولا يجوز أن يخبر بذلك جميع من حضر ( 3 ) الجامع وهو ( 4 ) كاذبون ، إلا لتواطؤ ( 5 ) ، أو ما جرى مجراه * . وقد شبه ( 6 ) امتناع ذلك من الجماعة باستحالة اجتماع الجماعات على نظم بيت من الشعر ( 7 ) على صفة واحدة ، واجتماعهم على تصرف مخصوص ، وأكل شئ معين من غير سبب جامع . وشبه - أيضا - بما نعلمه ( 8 ) من ( 9 ) استحالة أن يخبر أحدنا من غير علم عن أمور كثيرة ، فيكون الخبر بالاتفاق صدقا ، و ( 10 ) من المعلوم جواز أن يخبر الجماعة الكثيرة بالصدق من غير تواطؤ ( 11 ) وما جرى مجراه ( 12 ) . ولا يجوز مثل ذلك في الكذب ، لان الصدق
هامش
1 - ج : تخالف . 2 - ج : أحدا . 3 - الف : حظر . 4 - الف : هو . 5 - الف : لتواطى ، ب : التواطو . 6 - ج : شبهة . 7 - ب : الشهر . 8 - ب وج : فعله . 9 - ج : - من . 10 - ج : - و . 11 - الف : تواطى . 12 - ب وج : - وما جرى مجراه .