تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
والوجه في اشتراط ثبوت ( 1 ) هذه الشروط في جميع الطبقات المتوسطة بيننا وبين المخبر عنه أن ذلك متى ( 2 ) لم يكن معلوما ، جوزنا أن الجماعة التي تلينا صادقة ، ومن خبرت عنه ( 3 ) قد ( 4 ) يجوز أن يتفق منه ( 5 ) الكذب . وعند تكامل هذه الشروط نعلم ( 6 ) كون الخبر ( 7 ) صدقا ، لأنه إذا لم ينفك من كونه إما كذبا أو صدقا ، فبطل كونه كذبا ، لأنه لو كان كذلك ، لكان إنما وقع اتفاقا ، أو لتواطؤ ( 8 ) ، أو ( 9 ) عن شبهة ، فإذا بطل ( 10 ) ذلك كله ، فلا بد من كونه صدقا . وبقي علينا أن ندل ( 11 ) على الطريق الموصل إلى العلم ( 12 ) بثبوت ( 13 ) هذه الشرائط . أما اتفاق الكذب عن المخبر الواحد ، فإنه لا يقع من الجماعات ،
هامش
1 - الف : ثبوت . 2 - ب : مبنى . 3 - الف : خبر عنهم . 4 - ج : فلا ، بجاى قد . 5 - الف وج : منهم . 6 - ب وج : تعلم ، ب : + ان . 7 - ب وج : المخبر . 8 - الف : التواطى . 9 - ج : واما . 10 - ج : + عن . 11 - ج : تدل . 12 - ب : للعلم . 13 - ج : ثبوت .
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 501 | الشريف المرتضى / أبو القاسم گرجي