والوجه في اشتراط ثبوت ( 1 ) هذه الشروط في جميع الطبقات
المتوسطة بيننا وبين المخبر عنه أن ذلك متى ( 2 ) لم يكن معلوما ،
جوزنا أن الجماعة التي تلينا صادقة ، ومن خبرت عنه ( 3 ) قد ( 4 ) يجوز
أن يتفق منه ( 5 ) الكذب . وعند تكامل هذه الشروط نعلم ( 6 ) كون
الخبر ( 7 ) صدقا ، لأنه إذا لم ينفك من كونه إما كذبا أو صدقا ،
فبطل كونه كذبا ، لأنه لو كان كذلك ، لكان إنما وقع اتفاقا ،
أو لتواطؤ ( 8 ) ، أو ( 9 ) عن شبهة ، فإذا بطل ( 10 ) ذلك كله ، فلا بد من كونه
صدقا .
وبقي علينا أن ندل ( 11 ) على الطريق الموصل إلى العلم ( 12 )
بثبوت ( 13 ) هذه الشرائط .
أما اتفاق الكذب عن المخبر الواحد ، فإنه لا يقع من الجماعات ،
هامش
1 - الف : ثبوت .
2 - ب : مبنى .
3 - الف : خبر عنهم .
4 - ج : فلا ، بجاى قد .
5 - الف وج : منهم .
6 - ب وج : تعلم ، ب : + ان .
7 - ب وج : المخبر .
8 - الف : التواطى .
9 - ج : واما .
10 - ج : + عن .
11 - ج : تدل .
12 - ب : للعلم .
13 - ج : ثبوت .