طريقتها ( 1 ) واحدة ، ولن يصح أن تدل ( 2 ) على الشئ ونفيه ، والحكم
وضده ، كما نراه ( 3 ) في الشرائع من اختلاف المكلفين ، والناسخ
والمنسوخ ، فلم يبق إلا أن الطريق إليها السمع . ولولا ما ذكرناه
لما احتيج في معرفة المصالح الشرعية إلى بعثة الأنبياء عليهم السلام .
فإن قالوا : العقل يقتضي في كل مشتبهين أن حكمهما واحد
من حيث اشتبها ، فوجب أن يحكم في الأرز بحكم البر عقلا ،
وإن لم يأت السمع .
قيل لهم : الاشتباه ( 4 ) الذي يقتضي المشاركة في الحكم هو فيما يعلم
أن الحكم فيه ( 5 ) يجب عن ذلك الشبه ( 6 ) أو يكون في حكم الموجب عنه ،
وقد علمنا أن ما يشارك ( 7 ) العالم في وجود العلم في قلبه يجب كونه عالما ،
و ( 8 ) ما ( 9 ) يشارك ( 10 ) رد الوديعة في هذه الصفة كان واجبا ، وأما ( 11 )
العلل التي هي أمارات ، * فلا يجب بالمشاركة فيها المشاركة ( 12 )
هامش
1 - الف : طريقها .
2 - الف : يدل .
3 - ب وج : تراه .
4 - ب وج : للاشتباه .
5 - ب : - هو ، تا اينجا .
6 - الف وج : الشبهة .
7 - ب : شارك .
8 - ب : أو .
9 - ب : - ما .
10 - ب وج : شارك .
11 - ب : انما .
12 - ب : - فيها المشاركة .