تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 703

مساهمون:

ص٧٠٣
طريقتها ( 1 ) واحدة ، ولن يصح أن تدل ( 2 ) على الشئ ونفيه ، والحكم وضده ، كما نراه ( 3 ) في الشرائع من اختلاف المكلفين ، والناسخ والمنسوخ ، فلم يبق إلا أن الطريق إليها السمع . ولولا ما ذكرناه لما احتيج في معرفة المصالح الشرعية إلى بعثة الأنبياء عليهم السلام . فإن قالوا : العقل يقتضي في كل مشتبهين أن حكمهما واحد من حيث اشتبها ، فوجب أن يحكم في الأرز بحكم البر عقلا ، وإن لم يأت السمع . قيل لهم : الاشتباه ( 4 ) الذي يقتضي المشاركة في الحكم هو فيما يعلم أن الحكم فيه ( 5 ) يجب عن ذلك الشبه ( 6 ) أو يكون في حكم الموجب عنه ، وقد علمنا أن ما يشارك ( 7 ) العالم في وجود العلم في قلبه يجب كونه عالما ، و ( 8 ) ما ( 9 ) يشارك ( 10 ) رد الوديعة في هذه الصفة كان واجبا ، وأما ( 11 ) العلل التي هي أمارات ، * فلا يجب بالمشاركة فيها المشاركة ( 12 )
هامش
1 - الف : طريقها . 2 - الف : يدل . 3 - ب وج : تراه . 4 - ب وج : للاشتباه . 5 - ب : - هو ، تا اينجا . 6 - الف وج : الشبهة . 7 - ب : شارك . 8 - ب : أو . 9 - ب : - ما . 10 - ب وج : شارك . 11 - ب : انما . 12 - ب : - فيها المشاركة .