تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 701

مساهمون:

ص٧٠١
يوجبها بغير ذلك ، علمنا ( 1 ) وجوبها ، ولو نص على وجوبها بلفظ الايجاب ( 2 ) ، لعلمنا في الجملة أنها تنهى عن قبيح ، أو تدعوا إلى واجب . فأما ماله قلنا : إنا ( 3 ) إذا علمنا وجوب الفعل علمنا وجه وجوبه ، وإذا ( 4 ) علمنا وجه الوجوب علمناه واجبا ، فهو أن من علم الفعل ردا للوديعة ( 5 ) مع المطالبة ، علم وجوبه ، ومتى لم يعلم ذلك ، لم يعلم وجوبه . وكذلك متى علم الفعل ظلما ، علم ( 6 ) قبحه ، فإن شك في كونه ظلما ، لم ( ) يعلم القبح ، وكما وجب ذلك ( 8 ) ، فهكذا أيضا متى علم كون الفعل الذي هو رد الوديعة ( 9 ) واجبا ، علمه ردا للوديعة ( 5 ) فتعلق كل واحد من العلمين بصاحبه كتعلق صاحبه به . فإن قيل : من أين قلتم : إن الواجبات في الشرع لا تجب إلا لكونها ألطافا ؟ ، ثم من أين قلتم : إن ذلك لا يعلم من حالها إلا بالسمع ؟ .
هامش
1 - ب : + ان . 2 - الف : - بلفظ الايجاب . 3 - ب : - انا . 4 - ب : + كنا . 5 - الف : رد الوديعة . 6 - ج : على . 7 - ج : لا . 8 - ب : - ذلك . 9 - ب : ردا للوديعة .