تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 704

مساهمون:

ص٧٠٤
في الحكم ، لان ( 1 ) العقل لا يعلم به كونها علة جملة ، ولو علم كونها علة ، لم يجب فيما يشاركه ( 2 ) فيها مثل حكمها ، لان المصالح الشرعية تختلف ( 3 ) من حيث تعلقت بالاختيار ، ولا مدخل للايجاب فيها ، ولهذا جاز ( 4 ) أن يكون الشئ في ( 5 ) الشرع مصلحة ، وما هو مثله مفسدة ، و ( 6 ) جاز اختلاف الأعيان والأوقات في ذلك . فإن قال : إذا حرم الله تعالى الخمر ، ورأيت التحريم تابعا للشدة المطربة ( 7 ) ، يثبت بثبوتها ، ويزول بزوالها ، علمت أن علة التحريم الشدة المطربة ( 8 ) ولا احتياج ( 9 ) إلى السمع . قيل له : ليس يكون ما ذكرته من الاعتبار بأقوى من أن ينص ( 10 ) لنا في الخمر على أن علة تحريمها هي الشدة ( 11 ) ، وقد بينا أن ذلك لا يوجب تحريم كل شديد إلا ( 12 ) بعد التعبد بالقياس ، لأنه غير ممتنع أن يخالفه في المصلحة ، وإن وافقه في الشدة .
هامش
1 - ب : لا ، بجاى لان . 2 - الف : شاركه . 3 - ج : يختلف . 4 - الف : امتنع . 5 - ب : - الشئ في . 6 - ج : - جاز ، تا اينجا . 7 - ب وج : - المطربة . 8 - ب : المطرية . 9 - ب : احتاج . 10 - ج : الأبيض ، بجاى ان ينص . 11 - ب : - هي الشدة . 12 - ب : لا .