تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 705

مساهمون:

ص٧٠٥
وأما ( 1 ) من زعم أن السمع قد ورد بالتعبد ( 2 ) بالقياس ، فنحن ( 3 ) نذكر أقوى ( 4 ) ما اعتمدوه ، ونتكلم عليه : أول ما اعتمدوه أن قالوا قد ظهر عن الصحابة القول بالقياس ، واتفق جميعهم عليه ، نحو اختلافهم في مسألة الحرام و ( 6 ) المشتركة والايلاء وغير ذلك ، ورجوع كل منهم في قوله ( 7 ) إلى طريقة القياس ، لأنهم اختلفوا في الحرام : فقالوا فيها أربعة أقاويل : أحدها أنه في حكم التطليقات الثلث ، وذلك يروى عن أمير المؤمنين عليه السلام وزيد بن ثابت ( 8 ) وابن عمر ، والقول الآخر قول من جعله يمينا ، يلزم فيها كفارة ، ويروى عن أبي بكر وعمر وبن مسعود وعائشة ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه . والقول الثالث قول من جعله ظهارا ، ويروى عن ابن عباس ( 9 ) وغيره . والرابع قول من جعله تطليقة واحدة ، وهو المروي عن ابن مسعود وابن عمر وغيرهما . ثم اختلفوا : فمنهم من
هامش
1 - ب : فاما . 2 - ب : - بالتعبد . 3 - ب : فيحسن . 4 - ب وج : قوى . 5 - ب : + و . 6 - الف : - و . 7 - ب : - في قوله . 8 - الف : + واحد منهم . 9 - ب : ابن مسعود . 10 - ب : - تطليقة .