تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 706

مساهمون:

ص٧٠٦
نفاه ( 1 ) ، ومنهم من ( 2 ) جعلها واحدة رجعية ، وبعضهم جعلها بائنة ، وكل ذلك تفريع للقول الرابع . وفي الناس من ألحق بذلك قولا خامسا ، وهو قول مسروق : إن ذلك ليس بشئ ، لأنه تحريم لما أحله الله تعالى ( 3 ) ، ووجوده كعدمه . واختلافهم في الجد أيضا ظاهر ، وكذلك في جميع ما عددناه من المسائل ، وإنما شرحنا مسالة الحرام ، لان الخلاف فيها أكثر منه في غيرها . قالوا : وقد علمنا أنه لا وجه لأقاويلهم إلا طريقة القياس والاجتهاد ( 4 ) ، لان من جعل الحرام طلاقا ثلاثا معلوم أنه لم يرد أنه طلاق ثلاث ( 5 ) على الحقيقة ، بل أرد أنه كالطلاق الثلاث ، وجار مجراه ، وكذلك من جعله يمينا وظهارا ، ومحال أن يريدوا ( 6 ) إلا التشبيه والتمثيل ، دون أن يكون عنده ظهارا ، أو يمينا على الحقيقة ، ولأنه ( 7 ) قد نقل عنهم النص الصريح بأنهم قالوا ذلك قياسا ، لان من ذهب إلى أن الجد بمنزلة الأب نص على أنه مع فقد الأب بمنزلة ابن الابن مع
هامش
1 - ب وج : نواه ، ولعل الصحيح كما في العدة ص 268 ( لغاه ) . 2 - الف : - من . 3 - الف : - تعالى . 4 - الف : - والاجتهاد . 5 - ج : ثالث . 6 - ج : يريد . 7 - الف : لأنهم .