تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 702

مساهمون:

ص٧٠٢
قلنا : لان وجوبها إذا ثبت ، وكان لا بد من وجه ، لم يخل من القسمين اللذين قدمناهما ، وهما إما صفة تخص ( 1 ) الفعل ( 2 ) ، ولا تتعداه ، أو لتعلقه بغيره على وجه اللطف : و ( 3 ) ليس يجوز في الشرعيات الوجه الأول ، لأنها لو وجبت لصفة تخصها ( 4 ) ، لجرت مجرى رد الوديعة في أنه وجه الوجوب ، ولوجب ( 5 ) أن يعلم على تلك الصفة ويعلم وجوبها متى علمناها ، لأنه لا يصح أن يجب ( 6 ) لصفة تختص ( 7 ) بها ، ولا يصح أن يعلم عليها ، ولا يصح ( 8 ) أيضا أن ( 9 ) يعلم عليها ولا يعلم وجوبها . وقد علمنا أن الصلاة وسائر الشرعيات تعلم ( 10 ) بالعقل صفاتها ، وإن لم يعلم وجوبها ، فدل ذلك على بطلان القسم الأول ، ولم ( 11 ) يبق إلا الثاني فإذا ثبت أنها تجب ( 12 ) للالطاف ، ولم يكن في العقل دليل على أن وقوع بعض الأفعال منا يختار ( 13 ) عنده فعلا آخر ، لان العقل لا يدل على ما يختاره الانسان أو لا يختاره ، ولأن دلالة العقل أيضا
هامش
1 - ب : تختص ، ج : يختص . 2 - ب : بالفعل . 3 - ب : - و . 4 - ج : يخصها . 5 - الف : لو وجب . 6 - ب : - لصفة تخصها ، تا اينجا . 7 - الف وج : يختص . 8 - الف : - يصح . 9 - الف : انه . 10 - ب وج : يعلم . 11 - الف : فلم . 12 - ج : يجب . 13 - الصحيح ( نختار ) لكن النسخ كلها ( يختار )