قلنا : لان وجوبها إذا ثبت ، وكان لا بد من وجه ، لم يخل
من القسمين اللذين قدمناهما ، وهما إما صفة تخص ( 1 ) الفعل ( 2 ) ، ولا
تتعداه ، أو لتعلقه بغيره على وجه اللطف : و ( 3 ) ليس يجوز في الشرعيات
الوجه الأول ، لأنها لو وجبت لصفة تخصها ( 4 ) ، لجرت مجرى رد
الوديعة في أنه وجه الوجوب ، ولوجب ( 5 ) أن يعلم على تلك الصفة
ويعلم وجوبها متى علمناها ، لأنه لا يصح أن يجب ( 6 ) لصفة تختص ( 7 ) بها ، ولا
يصح أن يعلم عليها ، ولا يصح ( 8 ) أيضا أن ( 9 ) يعلم عليها ولا يعلم
وجوبها . وقد علمنا أن الصلاة وسائر الشرعيات تعلم ( 10 ) بالعقل
صفاتها ، وإن لم يعلم وجوبها ، فدل ذلك على بطلان القسم الأول ،
ولم ( 11 ) يبق إلا الثاني فإذا ثبت أنها تجب ( 12 ) للالطاف ، ولم يكن في العقل
دليل على أن وقوع بعض الأفعال منا يختار ( 13 ) عنده فعلا آخر ، لان العقل
لا يدل على ما يختاره الانسان أو لا يختاره ، ولأن دلالة العقل أيضا
هامش
1 - ب : تختص ، ج : يختص .
2 - ب : بالفعل .
3 - ب : - و .
4 - ج : يخصها .
5 - الف : لو وجب .
6 - ب : - لصفة تخصها ، تا اينجا .
7 - الف وج : يختص .
8 - الف : - يصح .
9 - الف : انه .
10 - ب وج : يعلم .
11 - الف : فلم .
12 - ج : يجب .
13 - الصحيح ( نختار ) لكن النسخ كلها ( يختار )