تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 700

مساهمون:

ص٧٠٠
المستخفة ( 1 ) ومثل ما يلحقه بالمعرفة من وجوب الرياسة لكونها لطفا ، لأنه ( 2 ) مستقر في العقول أن الناس في الجملة لا يجوز أن يكونوا مع فقد الرؤساء في باب الصلاح والفساد على ما ( 3 ) يكونون ( 4 ) عليه مع وجودهم . والضرب الثاني لا يعلم إلا بالسمع ، لفقد الطريق إليه من جهة العقل ، وهو جميع الشرعيات . والسمع الذي به يعلم وجوب ذلك قد يرد تارة بوجه الوجوب ، فيعلم عنده الوجوب ، وتارة يرد بالوجوب ، فيعلم عنده وجه الوجوب ، وأحد الامرين ( 5 ) يقوم مقام الآخر في العلم بالوجوب ، إلا أنه إذا ورد ( 6 ) بوجوبه لم يعلم وجه الوجوب إلا على جهة الجملة ، وإن ورد بوجه وجوبه ( 7 ) مفصلا ، أو مجملا ، عرفنا وجوبه مفصلا ( 8 ) لان العلم بوجوبه لا بد فيه من التفصيل لتزاح ( 9 ) علة المكلف في الاقدام على الفعل ، والعلم بوجه الوجوب قد يكون مجملا ومفصلا ، ويقوم أحد الامرين مقام الآخر . فإذا قال الله ( 10 ) تعالى - : ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) ولم
هامش
1 - ب وج : المستحقة . 2 - ج : لأنها . 3 - ب : - يكونوا ، تا اينجا . 4 - ج : يكونوا . 5 - ب : الامر . 6 - ج : قد أورد ، بجاى إذا ورد . 7 - الف : الوجوب . 8 - ب : - أو مجملا ، تا اينجا . 9 - ب : ليتراج ، ولعله تصحيف لينزاح . 10 - ب وج : - الله .