المستخفة ( 1 ) ومثل ما يلحقه بالمعرفة من وجوب الرياسة لكونها لطفا ،
لأنه ( 2 ) مستقر في العقول أن الناس في الجملة لا يجوز أن يكونوا
مع فقد الرؤساء في باب الصلاح والفساد على ما ( 3 ) يكونون ( 4 ) عليه
مع وجودهم . والضرب الثاني لا يعلم إلا بالسمع ، لفقد الطريق إليه من
جهة العقل ، وهو جميع الشرعيات . والسمع الذي به يعلم وجوب ذلك
قد يرد تارة بوجه الوجوب ، فيعلم عنده الوجوب ، وتارة يرد بالوجوب ،
فيعلم عنده وجه الوجوب ، وأحد الامرين ( 5 ) يقوم مقام الآخر في
العلم بالوجوب ، إلا أنه إذا ورد ( 6 ) بوجوبه لم يعلم وجه الوجوب
إلا على جهة الجملة ، وإن ورد بوجه وجوبه ( 7 ) مفصلا ، أو مجملا ،
عرفنا وجوبه مفصلا ( 8 ) لان العلم بوجوبه لا بد فيه من التفصيل لتزاح ( 9 )
علة المكلف في الاقدام على الفعل ، والعلم بوجه الوجوب قد
يكون مجملا ومفصلا ، ويقوم أحد الامرين مقام الآخر . فإذا قال
الله ( 10 ) تعالى - : ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) ولم
هامش
1 - ب وج : المستحقة .
2 - ج : لأنها .
3 - ب : - يكونوا ، تا اينجا .
4 - ج : يكونوا .
5 - ب : الامر .
6 - ج : قد أورد ، بجاى إذا ورد .
7 - الف : الوجوب .
8 - ب : - أو مجملا ، تا اينجا .
9 - ب : ليتراج ، ولعله تصحيف لينزاح .
10 - ب وج : - الله .