تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 699

مساهمون:

ص٦٩٩
الواجب لا بد من كونه على صفة لها ( 1 ) وجب ، لأنه لو لم يكن كذلك لم يكن بالوجوب أولى من غيره . وينقسم ماله يجب إلى قسمين : أحدهما ( 2 ) صفة تخصه ولا تتعداه ، كنحو رد الوديعة ، والانصاف ، وشكر النعمة . والآخر أن ( 3 ) يكون وجوبه لتعلقه بغيره على جهة اللطف ، نحو أن يختار المكلف عنده واجبا ، أو ينتهي عن ( 4 ) قبيح ، وليس يكون كذلك إلا بأن يختص في نفسه بصفة تدعوا إلى اختيار ما يختاره عنده . وهذا القسم على ضربين : أحدهما يعلم ( 6 ) بالعقل كوجوب معرفة الله ، لان جهة وجوبها متقررة ( 7 ) في العقل ، وهو إنما ( 8 ) يكون عندها أقرب من فعل الواجب ، والانتهاء عن القبيح . و ( 9 ) كعلمنا أيضا - بأن الرسول - صلى الله عليه وآله لا يجوز أن يكون ( 10 ) على أحوال تنفر عن القبول منه ( 11 ) نحو الفسق والافعال الدنية ( 12 )
هامش
1 - الف وج : بها . 2 - الف : + له . 3 - الف : - ان . 4 - ج : من . 5 - ج : اختاره . 6 - ب : يفعل . 7 - الف : متفردة . 8 - ب : انا . 9 - ج : - و . 10 - الف : يكلف . 11 - الف : منه العقول ، بجاى عن القبول منه . 12 - هذا هو الصحيح ، لكن في نسختي الف وب : الدينية ، ونسخة ج سقطت عنها هذه الكلمة .
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 699 | الشريف المرتضى / أبو القاسم گرجي