تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 684

مساهمون:

ص٦٨٤
عنده ( 1 ) مجرى أن ينص ( 2 ) على تحريم كل شديد . وهذا غير صحيح ، لان العلل الشرعية إنما تنبئ عن الدواعي إلى الفعل ، أو عن وجه المصلحة فيه ، وقد يشترك ( 3 ) الشيئان في صفة واحدة ، وتكون ( 4 ) في أحدهما داعية إلى فعله ، دون الآخر ، مع ثبوتها فيه ، وقد يكون ( 5 ) مثل المصلحة مفسدة ، وقد يدعوا الشئ إلى غيره في حال دون حال ، و ( 6 ) على وجه دون وجه ، وقدر منه دون قدر ، وهذا باب في الدواعي معروف ، ولهذا جاز أن يعطي لوجه الاحسان فقير ( 7 ) دون فقير ( 7 ) ، ودرهم دون درهم ، وفي حال دون أخرى ، وإن كان فيما لم نفعله ( 8 ) الوجه الذي لأجله فعلنا بعينه ، وإذا صحت هذه الجملة ، لم يكن في النص على العلة ما يوجب التخطي والقياس ، وجرى النص على العلة مجرى النص على الحكم في قصره على موضعه . وليس لاحد أن يقول : إذا لم يوجب النص على العلة التخطي ، كان عبثا ، وذلك أنه ( 9 ) يفيدنا ما لم نكن ( 10 ) نعلمه ( 11 ) لولاه ، وهو ما
هامش
1 - ج : عند . 2 - ج : ينصب . 3 - ج : تشترك . 4 - الف وب : يكون . 5 - ج : تكون . 6 - ب وج : - و . 7 - ج : قفيز . 8 - ب : يعقله ، ج : يفعله . 9 - الف : ان . 10 - الف : - نكن . 11 - ج : يعلمه .
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 684 | الشريف المرتضى / أبو القاسم گرجي