تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 685

مساهمون:

ص٦٨٥
له كان هذا الفعل المعين مصلحة . وفي الناس من فصل بين داعي ( 1 ) الفعل وداعي ( 1 ) الترك : فقال : إذا كان النص على علة الفعل لم يجب القياس إلا بدليل مستأنف ، وإن كان واردا بعلة الترك ، وجب التخطي من غير دليل مستأنف . وفصل بين الامرين بأن ماله يترك ( 2 ) أحدنا ( 3 ) الفعل ( 4 ) له يترك غيره إذا شاركه فيه ، لأنه لا يجوز أن يترك أكل السكر لحلاوته ويأكل شيئا حلوا ، ولا يجب مثل هذا في ( 5 ) الفعل ، لأنه قد يفعل الفعل لأمر يثبت ( 6 ) في غيره ، وإن لم يكن فاعلا له ( 7 ) . وهذا صحيح متى كان النص الوارد بالعلة كاشفا عن الداعي ووجه المصلحة أو عن الداعي فقط ، فأما إن ( 8 ) كان مختصا بوجه المصلحة ، لم يجب ذلك ، لان الدواعي قد تتفق ( 9 ) وتختلف ( 10 ) وجوه المصالح ، وتختلف ( 11 ) الدواعي مع اتفاق وجوه المصالح .
هامش
1 - الف : دواعي . 2 - الف : ترك . 3 - ج : + بما . 4 - ج : الفصل . 5 - الف : - في . 6 - الف : ثبت . 7 - ب وج : - له . 8 - ب : إذا . 9 - ج : يتفق . 10 - ج : يختلف . 11 - ب وج : يختلف .