له كان هذا الفعل المعين مصلحة .
وفي الناس من فصل بين داعي ( 1 ) الفعل وداعي ( 1 ) الترك : فقال :
إذا كان النص على علة الفعل لم يجب القياس إلا بدليل مستأنف ،
وإن كان واردا بعلة الترك ، وجب التخطي من غير دليل مستأنف .
وفصل بين الامرين بأن ماله يترك ( 2 ) أحدنا ( 3 ) الفعل ( 4 ) له يترك غيره
إذا شاركه فيه ، لأنه لا يجوز أن يترك أكل السكر لحلاوته
ويأكل شيئا حلوا ، ولا يجب مثل هذا في ( 5 ) الفعل ، لأنه قد يفعل
الفعل لأمر يثبت ( 6 ) في غيره ، وإن لم يكن فاعلا له ( 7 ) .
وهذا صحيح متى كان النص الوارد بالعلة كاشفا عن الداعي
ووجه المصلحة أو عن الداعي فقط ، فأما إن ( 8 ) كان مختصا بوجه
المصلحة ، لم يجب ذلك ، لان الدواعي قد تتفق ( 9 ) وتختلف ( 10 ) وجوه
المصالح ، وتختلف ( 11 ) الدواعي مع اتفاق وجوه المصالح .
هامش
1 - الف : دواعي .
2 - الف : ترك .
3 - ج : + بما .
4 - ج : الفصل .
5 - الف : - في .
6 - الف : ثبت .
7 - ب وج : - له .
8 - ب : إذا .
9 - ج : يتفق .
10 - ج : يختلف .
11 - ب وج : يختلف .