تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 683

مساهمون:

ص٦٨٣
الظنون متى تأملته ، وجدته مستندا إلى ما ذكرناه ، مما لا ( 1 ) يصح دخوله في الشرعيات . ولأجل قوة هذه الطريقة ذهب قوم من أهل القياس إلى أن العلل الشرعية لا تكون ( 2 ) إلا منصوصا عليها : إما صريحا ، أو تنبيها . ونزل قوم منهم رتبة ، فقالوا : إنها لا تثبت إلا بأدلة شرعية . ومن طعن على القياس من هذه الجهة ( 3 ) التي بسطناها ، لا بد من أن يكون مجوزا للعبادة به ، ومعرفة الاحكام من جهته ، ( 4 ) لو حصل الظن الذي منع من حصوله . ولا بد أيضا من أن يقول ( 5 ) : إن الله تعالى لو نص على العلة ، أو أمر الرسول صلى الله عليه وآله بالنص عليها ، ثم ( 6 ) تعبدنا بالقياس ، لوجب حمل الفروع على الأصول . بل الذاهب إلى هذه الطريقة ربما يقول : لو نص الله تعالى على العلة في تحريم الخمر ، وصرح بأنها الشدة المطربة ، لوجب حمل ما ( 7 ) فيه هذه العلة عليها ، وإن لم يتعبد ( 8 ) بالقياس ، * ويجري
هامش
1 - ب : - لا . 2 - ج : يكون . 3 - ج : الجملة . 4 - ب وج : + و . 5 - ب وج : من أن يقول أيضا . 6 - ب وج : - ثم . 7 - ب : - ما . 8 - ب : تتعبد .