للظن ، وإنما يجعلها معلومة من اعتقد أن على العلل الشرعية
أدلة ( 1 ) توصل إلى العلم كالعقليات ، وقول هذه الفرقة واضح
البطلان : فإن ( 2 ) كانت العلة تثبت علة ( 3 ) بالظن ، فقد علمنا أن الظن ( 4 )
لا بد له من أمارة ، وإلا كان مبتدأ لا حكم له ، وليس في الشرع
أمارة على أن التحريم في الأصل المحرم إنما كان لبعض صفاته ،
فكيف يصح أن يظن ذلك . وليس يشبه هذا ظن ( 5 ) الربح أو ( 6 )
الخسران ، والنجاة أو الهلكة ، وأن القبلة في جهة مخصوصة ،
وغلبة الظن في قيم المتلفات وأروش الجنايات ، لان ذلك كله
يستند إلى عادات وتجارب وأمارات معلومة ( 7 ) متقررة ، ولهذا نجد
من لم يتجر قط ولم يخبره مخبر عن أحوال التجارة لا يصح أن
يظن فيها ربحا ولا خسرانا ، وكذلك من لم يسافر ولم يخبر عن
الطريق لا يظن ( 8 ) نجاة ولا عطبا ، ومن لم يعرف العادة في القيم
ولم ( 9 ) يمارسها لا يظن أيضا ( 10 ) فيها شيئا ، وجميع ما يغلب في ( 11 )
هامش
1 - ج : + إلى .
2 - ب : وان .
3 - ب : - علة .
4 - الف : الظاهر .
5 - الف وج : الظن .
6 - الف وب : و .
7 - الف : - معلومة .
8 - الف : يظهر .
9 - ب وج : - لم .
10 - الف : - أيضا .
11 - ب وج ونسخه بدل الف : فيه .