تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 681

مساهمون:

ص٦٨١
منهما ما أداه اجتهاده إليه ، فيلزم التحريم من أشبه عنده الأصل المحرم ، والتحليل عند من أشبه عنده الأصل المحلل ، ولا تضاد في ذلك وإن أشبه الأصلين المختلفين عند ( 1 ) مكلف واحد ، فهو عند كثير منهم مخير بين الامرين ، فأيهما اختار ، لزمه ( 2 ) كما نقول كلنا في الكفارات الثلث ، فلا تضاد أيضا في ذلك . وعند قوم منهم أنه لا بد في هذا الموضع من ترجيح يقتضي حمل الفرع على أحد الأصلين دون الآخر . فأما من أبطل القياس من حيث لا طريق إلى غلبة الظن في الشريعة ، فإنه يعتمد على أن يقول : قد علمنا أن القياس لا بد فيه من حمل ( 3 ) فرع على أصل بعلة وشبه ، والعلة التي يتعلق الحكم بها في الأصل لا تخلو ( 4 ) من أن يكون الطريق إلى إثبات كونها علة العلم أو الظن ، والعلم ( 5 ) لا مدخل له في هذا الباب ، والمحصلون من مثبتي القياس في الشرع يجعلون العلة المستخرجة هيهنا تابعة
هامش
1 - ب : + كل . 2 - ب وج : - لزمه . 3 - ب : جمل . 4 - الف وج : يخلو . 5 - ب : الظن .