تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 686

مساهمون:

ص٦٨٦
ويقال لمن أفسد القياس بالطريقة التي حكيناها ، من أنه لا سبيل إلى غلبة الظن : ( 1 ) قد بينتم ( 2 ) استناد ( 3 ) الظنون إلى العادات والتجارب ( 4 ) ، وذكرتم أن الشرع لا يتم ذلك ( 5 ) فيه ، فلم أنكرتم أن تحصل ( 6 ) فيه طريقة يحصل عندها الظن وإن لم تكن ( 7 ) عادة ولا تجربة ؟ ! بل يجري في حصول الظن عندها مجرى ما ذكرتم ، وهذا مثل أن نجد العين المسماة ( 8 ) خمرا تحصل على صفات كثيرة ، فتكون مباحة ( 9 ) غير محرمة ، فمتى وجدت فيها الشدة المطربة ، حرمت ( 10 ) ، ومتى خرجت من الشدة بأن تنقلب ( 11 ) خلا ، حلت ، فيغلب ( 12 ) على الظن عند ذلك بأن ( 13 ) العلة هي الشدة ، لان الذي ذكرناها من حالها أمارة قوية على كونها علة ، فمتى انضم ( 14 ) إلى هذا الظن التعبد بالقياس ، وأن يحمل ( 15 ) ما حصل فيه علة التحريم
هامش
1 - الف : + و . 2 - هذا هو الصحيح ، ( راجع العدة ص 258 ) ولكن النسخ كلها ( بنيتم ) . 3 - ب : اسناد . 4 - ج : تجارت . 5 - ب : - ذلك . 6 - ج : يحصل . 7 - الف : يكن . 8 - ج : المرة . 9 - ج : فيكون مباحا . 10 - ب : - حرمت . 11 - ج : ينقلب . 12 - ب : فيقلب . 13 - ب ان . 14 - الف : انظم ، ج : ان ضم . 15 - ب : تحمل .
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 686 | الشريف المرتضى / أبو القاسم گرجي