ويقال لمن أفسد القياس بالطريقة التي حكيناها ، من أنه
لا سبيل إلى غلبة الظن : ( 1 ) قد بينتم ( 2 ) استناد ( 3 ) الظنون إلى العادات
والتجارب ( 4 ) ، وذكرتم أن الشرع لا يتم ذلك ( 5 ) فيه ، فلم أنكرتم
أن تحصل ( 6 ) فيه طريقة يحصل عندها الظن وإن لم تكن ( 7 ) عادة ولا
تجربة ؟ ! بل يجري في حصول الظن عندها مجرى ما ذكرتم ، وهذا
مثل أن نجد العين المسماة ( 8 ) خمرا تحصل على صفات كثيرة ،
فتكون مباحة ( 9 ) غير محرمة ، فمتى وجدت فيها الشدة المطربة ،
حرمت ( 10 ) ، ومتى خرجت من الشدة بأن تنقلب ( 11 ) خلا ، حلت ،
فيغلب ( 12 ) على الظن عند ذلك بأن ( 13 ) العلة هي الشدة ، لان الذي
ذكرناها من حالها أمارة قوية على كونها علة ، فمتى انضم ( 14 ) إلى
هذا الظن التعبد بالقياس ، وأن يحمل ( 15 ) ما حصل فيه علة التحريم
هامش
1 - الف : + و .
2 - هذا هو الصحيح ، ( راجع العدة ص 258 ) ولكن النسخ كلها ( بنيتم ) .
3 - ب : اسناد .
4 - ج : تجارت .
5 - ب : - ذلك .
6 - ج : يحصل .
7 - الف : يكن .
8 - ج : المرة .
9 - ج : فيكون مباحا .
10 - ب : - حرمت .
11 - ج : ينقلب .
12 - ب : فيقلب .
13 - ب ان .
14 - الف : انظم ، ج : ان ضم .
15 - ب : تحمل .