تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 687

مساهمون:

ص٦٨٧
من الفروع على الأصول ، ساغ القياس ، وصح ، ولم يمنع منه مانع . وهكذا أيضا إذا رأينا بعض صفات الأصل هو المؤثر ( 1 ) في الحكم المعلل ( 2 ) دون غيره ، كانت بأن تجعل ( 3 ) علة أولى ( 4 ) من غيرها ، وقوى الظن بأنها العلة . ومثال ذلك أنا إذا أردنا أن نعلل ولاية المرأة على نفسها ، وملكها ( 5 ) لأمرها ، ووجدنا بلوغها هو المؤثر في هذا الحكم ، مع سلامة أحوالها في الحرية والعقل ، دون كونها مزوجة ، لان التزويج متى اعتبرت حاله لم يوجد له تأثير في باب الولاية ، وما يرجع إليها ، وللبلوغ التأثير القوي فيها ، جعلناه العلة ، دون التزويج . ويكفي أن يقال لسالكي هذه الطريقة : لم ( 6 ) زعمتم أن الظن إذا استند في بعض المواضع إلى عادة ، فإنه لا يقع في كل موضع إلا على هذا الوجه ، وأن العادة لا يقوم مقامها غيرها ؟ ! فلا يجدون معتمدا . ويمكن أن يقال لهم : خبرونا عمن ابتدأه ( 7 ) الله كاملا عاقلا
هامش
1 - الف وب : هي المؤثرة . 2 - ج : العلل . 3 - ج : يجعل . 4 - ج : اوالى . 5 - الف : تمكنها . 6 - الف : لو . 7 - ب : ابتدأ .
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 687 | الشريف المرتضى / أبو القاسم گرجي