بالحكم الذي هو قبح السلوك ، ووجوب التجنب معلوم لا مظنون ،
وإن كان الطريق إليه هو الظن ، ومتعلق الظن ( 1 ) هيهنا غير متعلق
العلم لان الظن ( 2 ) تعلق بكون السبع في الطريق ، والعلم تعلق
بقبح سلوك الطريق . فالقول في العلم بوجوب التوجه إلى جهة
القبلة عند الظن بأنها في بعض الجهات يجري على ( 3 ) ما ذكرناه ،
فيكون فيه الحكم ( 4 ) معلوما ، وإن كان الطريق إليه مظنونا .
فأما من أحال القياس من حيث يؤدي إلى تضاد الاحكام ، فشبهته
أن يقول : إذا كان للفرع شبه ( 5 ) بأصل محرم وشبه ( 5 ) بأصل محلل ، فلا بد
على مذهب أهل القياس من ( 6 ) رده إليهما معا ، وهذا يؤدي في العين ( 7 )
الواحدة إلى ( 8 ) أن تكون محرمة محللة .
ولمن أثبت القياس أن يقول في جواب ذلك : إن كان الفرع
مشبها لأصل محلل ( 9 ) وأصل محرم ( 10 ) عند اثنين ، لزم كل واحد
هامش
1 - الف : الظاهر ، ب : - وان كان ، تا اينجا .
2 - الف : الظاهر .
3 - ب : مجرى ، بجاى على .
4 - ب : الحكم فيه .
5 - الف : شبهة .
6 - ب : - من .
7 - الف : - العين .
8 - ب : الا .
9 - ب : محرم .
10 - ب محلل ، ج : - ولمن أثبت ، تا اينجا . الف : - واصل محرم ، ودر حاشية :
ظ : واصل محرم .