تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 670

مساهمون:

ص٦٧٠
الفرع الذي هو المقيس ، والشبهة ( 1 ) الذي لأجله جعل حكم أحدهما حكم صاحبه ( 2 ) . والذي يدل على صحة ما ذكرناه أنه قد يعلم المقيس عليه وحكمه ( 3 ) ، ويعلم أيضا الفرع الذي هو المقيس ، والشبه ( 4 ) الذي ( 5 ) بينهما ، ولا يثبت للفرع مثل حكم الأصل ، فلا يكون قائسا ( 6 ) . وإذا ثبت مثل حكم الأصل للفرع ، كان قائسا . فوضح أن القياس ما حددناه . فأما ( 7 ) قولنا ( إثبات ) ، فإنه يجري على العلم والاعتقاد والظن والخبر ، غير أنه بعرف الشرع مقصور على العلم وما يجري مجرى ذلك من الاعتقاد ( 8 ) . والخبر تابع لذلك . ومما ( 9 ) يجب ( 10 ) علمه أن حقيقة القياس في العقل والشرع لا تختلف ( 11 ) ، وإنما يختلفان في أحكام ترجع إلى العلة ، لان
هامش
1 - ب : الشبيه ، ظ : الشبه . 2 - ج : حاجته . 3 - ج : + معلومين . 4 - الف وج : الشبهة . 5 - ب : + هو . 6 - ب : قاسيا . 7 - ج : فان . 8 - ج : - غير أنه ، تا اينجا . 9 - ب : ما . 10 - الف : يجرى . 11 - ب وج : يختلف .