الفرع الذي هو المقيس ، والشبهة ( 1 ) الذي لأجله جعل حكم
أحدهما حكم صاحبه ( 2 ) .
والذي يدل على صحة ما ذكرناه أنه قد يعلم المقيس عليه
وحكمه ( 3 ) ، ويعلم أيضا الفرع الذي هو المقيس ، والشبه ( 4 )
الذي ( 5 ) بينهما ، ولا يثبت للفرع مثل حكم الأصل ، فلا يكون
قائسا ( 6 ) . وإذا ثبت مثل حكم الأصل للفرع ، كان قائسا . فوضح
أن القياس ما حددناه .
فأما ( 7 ) قولنا ( إثبات ) ، فإنه يجري على العلم والاعتقاد والظن
والخبر ، غير أنه بعرف الشرع مقصور على العلم وما يجري مجرى
ذلك من الاعتقاد ( 8 ) . والخبر تابع لذلك .
ومما ( 9 ) يجب ( 10 ) علمه أن حقيقة القياس في العقل والشرع
لا تختلف ( 11 ) ، وإنما يختلفان في أحكام ترجع إلى العلة ، لان
هامش
1 - ب : الشبيه ، ظ : الشبه .
2 - ج : حاجته .
3 - ج : + معلومين .
4 - الف وج : الشبهة .
5 - ب : + هو .
6 - ب : قاسيا .
7 - ج : فان .
8 - ج : - غير أنه ، تا اينجا .
9 - ب : ما .
10 - الف : يجرى .
11 - ب وج : يختلف .