تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 669

مساهمون:

ص٦٦٩
وخيره ( 1 ) في الإذخر ، فلما ذكره العباس ، اختار عليه السلام استثناءه الذي قد جعل إليه إيجابا لحقه . ويقال له فيما تعلق به ثالثا : ليس إضافة العفو إليه بدلالة على أنه قال برأيه ، بل لا يمتنع أن يقول ذلك وهو ( 2 ) عن وحي ، كما يقول : ( حرمت ) و ( حللت ) من حيث كان مؤديا للتحريم والتحليل . فصل في القياس والاجتهاد والرأي ما هو ؟ وما معاني هذا الألفاظ ؟ . اعلم أن الواجب على من ( 3 ) نفى شيئا أو أثبته أن يبتدئ بذكر حقيقته . والقياس هو إثبات مثل حكم المقيس عليه للمقيس . وله شروط لا بد منها ( 4 ) ، وإن كان الحد هو ما ذكرناه : وهو أن يكون الأصل الذي هو المقيس عليه وحكمه ( 5 ) معلومين ، ويعلم أيضا
هامش
1 - ب : وجيزة ، ج : ذخيرة . 2 - الف : - وهو . 3 - ج : - من . 4 - ب وج : - منها . 5 - الف : + و .