على الظنون والامارات في إثبات الأحكام الشرعية ، دون من لم يرجع
إلا ( 1 ) إلى الأدلة ( 2 ) والعلوم ( 3 ) .
فأما الرأي ، فالصحيح عندنا أنه ( 4 ) عبارة عن المذهب والاعتقاد و ( 5 )
إن استند ( 6 ) إلى الأدلة ، دون الامارات والظنون . والذي يدل على ذلك أنهم
يقولون : فلان يرى القدر ، وفلان ( 7 ) يرى العدل ، والبغداديون يرون أن ( 8 )
الاعراض كلها لا تبقى ، والبصريون يذهبون إلى أن فيها ما يبقى ، ولو كان
الرأي مقصورا على الظنون والامارات على ما قاله ( 9 ) مخالفونا ، لما
جاز * ما ذكرناه . وسنستقصي ( 10 ) الكلام في هذا الموضع إذا
انتهينا ( 11 ) إلى حيث يليق به من هذا الكتاب بعون الله ( 12 ) .
فصل في ذكر اختلاف الناس في القياس
اختلف الناس في القياس الشرعي : فمنهم من أحال أن يتعبد الله -
هامش
1 - ب : - الا .
2 - ج : الدلالة .
3 - ج : المعلوم .
4 - ج : - انه .
5 - ب : - و .
6 - ج : استدل .
7 - ج : - وفلان .
8 - ب : - ان .
9 - ج : - قالوا .
10 - الف : نستقصي .
11 - ب : انتهيت .
12 - ب وج : - بعون الله .