تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 673

مساهمون:

ص٦٧٣
على الظنون والامارات في إثبات الأحكام الشرعية ، دون من لم يرجع إلا ( 1 ) إلى الأدلة ( 2 ) والعلوم ( 3 ) . فأما الرأي ، فالصحيح عندنا أنه ( 4 ) عبارة عن المذهب والاعتقاد و ( 5 ) إن استند ( 6 ) إلى الأدلة ، دون الامارات والظنون . والذي يدل على ذلك أنهم يقولون : فلان يرى القدر ، وفلان ( 7 ) يرى العدل ، والبغداديون يرون أن ( 8 ) الاعراض كلها لا تبقى ، والبصريون يذهبون إلى أن فيها ما يبقى ، ولو كان الرأي مقصورا على الظنون والامارات على ما قاله ( 9 ) مخالفونا ، لما جاز * ما ذكرناه . وسنستقصي ( 10 ) الكلام في هذا الموضع إذا انتهينا ( 11 ) إلى حيث يليق به من هذا الكتاب بعون الله ( 12 ) .

فصل في ذكر اختلاف الناس في القياس

اختلف الناس في القياس الشرعي : فمنهم من أحال أن يتعبد الله -
هامش
1 - ب : - الا . 2 - ج : الدلالة . 3 - ج : المعلوم . 4 - ج : - انه . 5 - ب : - و . 6 - ج : استدل . 7 - ج : - وفلان . 8 - ب : - ان . 9 - ج : - قالوا . 10 - الف : نستقصي . 11 - ب : انتهيت . 12 - ب وج : - بعون الله .