كذا وكذا ، وإن ( 1 ) كان الله تعالى حرمه . ويمكن أيضا
أن يكون حرمه بالنذر ( 2 ) أو باليمين . وقد قال * قوم : إنه غير
ممتنع أن يكون الله تعالى كلفه الاجتهاد ، وأداه ( 3 ) الاجتهاد
إلى ( 4 ) تحريمه ، فأضاف التحريم إليه : وكل واحد من هذه الوجوه
يمنع مما يتعلق به مويس ( 5 ) .
ويقال له فيما تعلق به ثانيا : من أين لك أنه صلى الله عليه وآله
ما كان عازما على استثناء الإذخر لو لم يذكره العباس به ؟ ، وإذا
كان ذلك جائزا غير مقطوع على خلافه ، سقط استدلالك . وقد ( 6 )
يجوز أيضا أن يكون ( 7 ) الله تعالى قد أعلمه بالوحي أن
العباس ره ( 8 ) قد يقع منه الاعتراض بذكر الإذخر ، وأن
الصلاح أن ( 9 ) يستثنى الإذخر عند قوله ، ولولا قوله ، لكان
الصلاح أن يتعلق التحريم به مضموما إلى غيره . ويمكن أيضا
أن يكون الله تعالى أمره بتحريم ما عدا الإذخر أمرا جزما ( 10 ) ،
هامش
1 - ب وج : - ان .
2 - الف : بالبذر .
3 - ب وج : أداة .
4 - ب : في .
5 - الف : يونس .
6 - الف : - قد .
7 - ج : تكون .
8 - الف : - ره .
9 - ج : - ان .
10 - ب : احزما .