تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 668

مساهمون:

ص٦٦٨
كذا وكذا ، وإن ( 1 ) كان الله تعالى حرمه . ويمكن أيضا أن يكون حرمه بالنذر ( 2 ) أو باليمين . وقد قال * قوم : إنه غير ممتنع أن يكون الله تعالى كلفه الاجتهاد ، وأداه ( 3 ) الاجتهاد إلى ( 4 ) تحريمه ، فأضاف التحريم إليه : وكل واحد من هذه الوجوه يمنع مما يتعلق به مويس ( 5 ) . ويقال له فيما تعلق به ثانيا : من أين لك أنه صلى الله عليه وآله ما كان عازما على استثناء الإذخر لو لم يذكره العباس به ؟ ، وإذا كان ذلك جائزا غير مقطوع على خلافه ، سقط استدلالك . وقد ( 6 ) يجوز أيضا أن يكون ( 7 ) الله تعالى قد أعلمه بالوحي أن العباس ره ( 8 ) قد يقع منه الاعتراض بذكر الإذخر ، وأن الصلاح أن ( 9 ) يستثنى الإذخر عند قوله ، ولولا قوله ، لكان الصلاح أن يتعلق التحريم به مضموما إلى غيره . ويمكن أيضا أن يكون الله تعالى أمره بتحريم ما عدا الإذخر أمرا جزما ( 10 ) ،
هامش
1 - ب وج : - ان . 2 - الف : بالبذر . 3 - ب وج : أداة . 4 - ب : في . 5 - الف : يونس . 6 - الف : - قد . 7 - ج : تكون . 8 - الف : - ره . 9 - ج : - ان . 10 - ب : احزما .