تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 667

مساهمون:

ص٦٦٧
وقد تعلق مويس ( 1 ) في نصرة قوله بأشياء : أولها قوله تعالى - : ( كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ) فأضاف ( 2 ) التحريم إليه . وثانيها ما روي من أنه عليه السلام لما نهى عن التعرض ( 3 ) لنبت ( 4 ) مكة ، قال له ( 5 ) العباس ره - ( 6 ) : ( إلا الإذخر يا رسول الله ) ، فقال عليه السلام - : ( إلا الإذخر ) ، وهذا يدل على إضافة الحكم إلى رأيه . وثالثها ما روي من قوله - عليه السلام - ( 7 ) : ( عفوت ( 8 ) لكم عن ( 9 ) الخيل ( 10 ) والرقيق ) فأضاف عليه السلام العفو إلى نفسه دون الوحي . فيقال له فيما تعلق به أولا : ليس يمتنع أن يضاف التحريم إليه عليه السلام وإن كان عن وحي ، من حيث كان مؤديا له إلينا . وقد يضاف التحريم أيضا إلى الكتاب ، فيقال : إن الكتاب حرم
هامش
1 - الف وج : يونس . 2 - ج : وأضاف . 3 - ج : التعريض . 4 - الف : لبيت . 5 - الف : - له . 6 - الف : - ره . 7 - ب : عن النبي ص ، بجاى من قوله ع . 8 - ج : عنوت . 9 - ج : من . 10 - ب : الخليل .