تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 666

مساهمون:

ص٦٦٦
ثم الفرق بين تقديم القدرة والتمكين وبين تقديم ( 1 ) دليل التمييز ( 2 ) واضح ، لأنه متى لم يتقدم الاقدار والتمكين ، استحال وقوع الفعل ، وليس كذلك دليل التمييز ( 2 ) ، لان فقد تقدمه لا يخل بصحة وقوع الفعل . ثم يقال لمن سلك ( 3 ) هذه الطريقة : أليس المذهب الصحيح هو أن المكلف لا ( 4 ) يعلم أن الفعل واجب عليه قبل أن يفعل ، كالصلاة ، لأنه ( 5 ) يجوز الاخترام ( 6 ) قبل تمامها ، فلا تكون ( 7 ) واجبة عليه . وإنما يعلم بعد الفراغ منها ( 8 ) أنها كانت واجبة ، فقد صارت أمارة وجوب الفعل عليه متأخرة غير متقدمة ، ولم تجر مجرى ( 9 ) الاقدار ( 10 ) والتمكين ، فألا ( 11 ) جرى ( 12 ) الموضع ( 13 ) الذي اختلفنا فيه هذا المجرى ؟ !
هامش
1 - ب : تقدم . 2 - الف وج : التميز . 3 - ب : ملك . 4 - ب : له ، بجاى لا . 5 - الف وب : + لا . 6 - ج : الاحترام . 7 - ج : يكون . 8 - الف : - منها . 9 - ب وج : يجر مجراها . 10 - ب : الاقتدار . 11 - ب : والا . 12 - ج : فاجرى ، بجاى فالاجرى . 13 - ب : - الموضع .
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 666 | الشريف المرتضى / أبو القاسم گرجي