ثم الفرق بين تقديم القدرة والتمكين وبين تقديم ( 1 ) دليل
التمييز ( 2 ) واضح ، لأنه متى لم يتقدم الاقدار والتمكين ، استحال
وقوع الفعل ، وليس كذلك دليل التمييز ( 2 ) ، لان فقد تقدمه لا يخل
بصحة وقوع الفعل .
ثم يقال لمن سلك ( 3 ) هذه الطريقة : أليس المذهب الصحيح
هو أن المكلف لا ( 4 ) يعلم أن الفعل واجب عليه قبل أن يفعل ،
كالصلاة ، لأنه ( 5 ) يجوز الاخترام ( 6 ) قبل تمامها ، فلا تكون ( 7 ) واجبة
عليه . وإنما يعلم بعد الفراغ منها ( 8 ) أنها كانت واجبة ، فقد صارت
أمارة وجوب الفعل عليه متأخرة غير متقدمة ، ولم تجر مجرى ( 9 )
الاقدار ( 10 ) والتمكين ، فألا ( 11 ) جرى ( 12 ) الموضع ( 13 ) الذي اختلفنا
فيه هذا المجرى ؟ !
هامش
1 - ب : تقدم .
2 - الف وج : التميز .
3 - ب : ملك .
4 - ب : له ، بجاى لا .
5 - الف وب : + لا .
6 - ج : الاحترام .
7 - ج : يكون .
8 - الف : - منها .
9 - ب وج : يجر مجراها .
10 - ب : الاقتدار .
11 - ب : والا .
12 - ج : فاجرى ، بجاى فالاجرى .
13 - ب : - الموضع .