تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 649

مساهمون:

ص٦٤٩
الاتفاق لا وجه له إلا الاجتهاد ( 1 ) ، وكذلك الاتفاق على ( 2 ) إمامة أبي بكر بعد الاختلاف ، وطريقها الاجتهاد ، فليس بمرضي ، ومن أين لهم أن الاتفاق على قتال أهل الردة لم يكن إلا عن اجتهاد ، وله وجه في نصوص القرآن قد تعلق بها ( 3 ) ؟ ! . وأما ( 4 ) إمامة أبي بكر ، فإذا سلم ( 5 ) الاجماع باطنا وظاهرا عليها ، فغير مسلم أنه عن ( 6 ) اجتهاد والبكرية تزعم أنها كانت عن نص ( 7 ) من الرسول عليه السلام - على إمامته . وأجد كثيرا ( 8 ) من مصنفي أصول الفقه يمتنع ( 9 ) من القول بجواز أن تجمع ( 10 ) الأمة على الشئ تبخيتا ( 11 ) أو تقليدا . وفي الفقهاء من يجيز ( 12 ) ذلك ، ويصرح بأن ( 13 ) إجماعهم قد يكون ( 14 ) تارة عن توقيف ، وأخرى عن توفيق ، وعلى أصولهم يجب أن يكون
هامش
1 - ب : - كاجماعهم ، تا اينجا . 2 - ج : - على . 3 - الف : - قد تعلق بها . 4 - ب وج : فاما . 5 - ج : أسلم . 6 - ج : من . 7 - ج : نفس . 8 - ج : واحدا كثير . 9 - الف : يمنع . 10 - ج : يجتمع . 11 - الف : تخمينا . 12 - ب : يختر . 13 - ب : ان . 14 - ب : - قد يكون .