الاتفاق لا وجه له إلا الاجتهاد ( 1 ) ، وكذلك الاتفاق على ( 2 ) إمامة
أبي بكر بعد الاختلاف ، وطريقها الاجتهاد ، فليس بمرضي ، ومن
أين لهم أن الاتفاق على قتال أهل الردة لم يكن إلا عن اجتهاد ،
وله وجه في نصوص القرآن قد تعلق بها ( 3 ) ؟ ! . وأما ( 4 ) إمامة أبي بكر ،
فإذا سلم ( 5 ) الاجماع باطنا وظاهرا عليها ، فغير مسلم أنه عن ( 6 )
اجتهاد والبكرية تزعم أنها كانت عن نص ( 7 ) من الرسول عليه السلام -
على إمامته .
وأجد كثيرا ( 8 ) من مصنفي أصول الفقه يمتنع ( 9 ) من القول
بجواز أن تجمع ( 10 ) الأمة على الشئ تبخيتا ( 11 ) أو تقليدا . وفي الفقهاء
من يجيز ( 12 ) ذلك ، ويصرح بأن ( 13 ) إجماعهم قد يكون ( 14 ) تارة عن
توقيف ، وأخرى عن توفيق ، وعلى أصولهم يجب أن يكون
هامش
1 - ب : - كاجماعهم ، تا اينجا .
2 - ج : - على .
3 - الف : - قد تعلق بها .
4 - ب وج : فاما .
5 - ج : أسلم .
6 - ج : من .
7 - ج : نفس .
8 - ج : واحدا كثير .
9 - الف : يمنع .
10 - ج : يجتمع .
11 - الف : تخمينا .
12 - ب : يختر .
13 - ب : ان .
14 - ب : - قد يكون .