تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 648

مساهمون:

ص٦٤٨
من يخالف في خبر الواحد أن يجمع على حكم من الاحكام لأجله في موضع من المواضع ، فالمسألتان واحدة . فأما العموم ، وإن ( 1 ) وقع خلاف في أن وضع اللغة يقتضي الاستغراق ، فلا خلاف في أن العرف الشرعي يقتضيه ، ومن ارتكب أنه لا عرف في العموم لغوي ولا شرعي لا يصح أن يستدل بظاهر العموم ، بل بقرينة ودلالة . فأما تعلق من أبى الاجماع على الحكم من طريق الاجتهاد بأن الاجماع مقطوع به ، وما طريقه الاجتهاد ( 2 ) لا ( 3 ) يقطع عليه ، فليس بشئ ، لأنه غير ممتنع أن يصير ( 4 ) على بعض الوجوه ما ليس بمقطوع به مقطوعا عليه ، ويتغير الحال فيه ، لان الحاكم إذا حكم بما طريقه الاجتهاد ، اقتضى حكمه القطع ، وإن كان الأصل الذي هو الاجتهاد ليس بمقطوع به . فأما ادعاؤهم في أحكام كثيرة أنهم أجمعوا عليها من طريق الاجتهاد ، كإجماعهم على قتال أهل الردة بعد الاختلاف ، وأن
هامش
1 - الف : فان . 2 - ب : - بان ، تا اينجا . 3 - ج : دون ، بجاى لا . 4 - ج : يصر .
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 648 | الشريف المرتضى / أبو القاسم گرجي