تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 652

مساهمون:

ص٦٥٢
وإنما قلنا : أنه الصحيح دون ما عداه ، لان السكوت عن الانكار لا يدل على الرضا به ، لأنه قد يكون لأمور مختلفة ، ودواع ( 1 ) متبائنة ، من ( 2 ) تقية ، ورهبة ، وهيبة ، وغير ذلك من الأسباب المعتادة في مثله ، وإنما يقتضي الرضا إذا علمنا أنه لا وجه له إلا الرضا ، ولا سبب له ( 3 ) يقتضيه سواه ، وإذا لم يدل الامساك عن ( 4 ) النكير على ( 5 ) الرضا ، فلا دلالة فيه على وقوع الاجماع ، ومن ( 6 ) رأى ممن يطعن على ( 7 ) هذه الطريقة أن كل مجتهد مصيب يقول زائدا ( 8 ) على ما ذكرناه : إن الامساك عن النكير إنما يدل على ( 9 ) أن ذلك الفعل أو القول ليس بمنكر ، وقد يجوز أن لا ينكر القول على قائله ، لأجل أنه صواب من القائل ، وإن لم يكن عند من أمسك عن النكير صوابا في حقه ، وقد يستصوب عند أهل الاجتهاد بعض الأفعال من غيره ، وإن لم يعتقد أنها صواب في حقه ، وما يرجع إليه . ومن لا يرى صحة الاجتهاد لا يفصل بهذا ( 10 ) التفصيل ، فإذا كان
هامش
1 - الف : دواعي . 2 - الف : - من . 3 - ج : - له . 4 - ج : على . 5 - ب : إلى . 6 - ب : ممن . 7 - ب وج : في . 8 - الف : بقول زائد . 9 - ب : - ما ذكرناه ، تا اينجا . 10 - ب وج : هذا .