تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 651

مساهمون:

ص٦٥١
فصل في القول إذا ظهر بين الصحابة ولم يعرف ( 1 ) له مخالف كيف حكمه ؟ اعلم أن القول إذا ظهر وانتشر ، ولم يكن في الأمة إلا قائل به ( 2 ) وعامل عليه ، أو راض بكون ذلك القول * قولا له ( 3 ) ، حتى لو استفتي ، لم يفت إلا به ، ولو حكم ، لم يحكم إلا به ، فهو الاجماع الذي لا شبهة في أنه حجة وحق . فأما إذا انتشر القول ، ولم يكن فيه ( 4 ) إلا قائل به ، أو ساكت عن النكير عليه ، فقد اختلف الناس فيه : فذهب أكثر الفقهاء وأبو علي الجبائي إلى أنه إجماع وحجة ، وذهب أبو هاشم وجماعة من الفقهاء : إلى أن ذلك حجة ، وإن لم يكن إجماعا ، وقال آخرون من الفقهاء : ليس ذلك بحجة ( 7 ) ولا إجماع ، وإليه ذهب كثير من أهل الظاهر ، وهو ( 8 ) مذهب أبي عبد الله ( 9 ) البصري ، وهو الصحيح الذي لا شبهة فيه .
هامش
1 - الف : يعلم . 2 - الف : من يلزمه ، بجاى قائل به . 3 - ب : قوله . 4 - ج : فيهم . 5 - الف : + أو ساكت به . 6 - ب : + ا . 7 - ج : حجة . 8 - الف : - هو . 9 - ب : + الحسن .