فصل في أن ( 1 ) موافقة إجماع الأمة لمضمون خبر
هل يدل على أنهم عملوا به ومن اجله
اعلم أنه لا يجوز أن تجمع ( 2 ) الأمة على حكم من الاحكام
إلا بحجة ( 3 ) توجب العلم ، لان من ( 4 ) جملة ( 5 ) المجمعين من لا يجوز
عليه الخطأ ، ولا ترك الواجب ، فإذا ( 6 ) ظهر بينهم خبر واحد وعملوا
بما يوافق مضمونه * فليس يجوز أن يقطع على أن جميعهم إنما
عمل لأجله ، للعلة التي ذكرناها ، وإن كان متواترا يوجب العلم ،
ولم يظهر سواه بينهم : فالأولى أن يكون عملهم لأجله .
ومخالفونا في علة كون الاجماع حجة يقولون : يمكن أن يكونوا
ذهبوا إلى ذلك الحكم المخصوص ( 7 ) لأجل اجتهاد أداهم إليه ، أو
لأجل خبر آخر لم يظهر بينهم ، للاستغناء بالاجماع عنه ، فلا يجب
القطع على أنهم عملوا لأجل هذا الخبر الظاهر . وهذا منهم قريب ( 8 ) .
هامش
1 - ب : - ان .
2 - الف : تجتمع ، ج : يجمع .
3 - ب : لحجة .
4 - ج : في .
5 - ب : - جملة .
6 - ب وج : وإذا
7 - الف : - المخصوص .
8 - هكذا في النسخ ، ولعل الأصل ( غريب ) .