تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 645

مساهمون:

ص٦٤٥
فصل في أن ( 1 ) موافقة إجماع الأمة لمضمون خبر هل يدل على أنهم عملوا به ومن اجله اعلم أنه لا يجوز أن تجمع ( 2 ) الأمة على حكم من الاحكام إلا بحجة ( 3 ) توجب العلم ، لان من ( 4 ) جملة ( 5 ) المجمعين من لا يجوز عليه الخطأ ، ولا ترك الواجب ، فإذا ( 6 ) ظهر بينهم خبر واحد وعملوا بما يوافق مضمونه * فليس يجوز أن يقطع على أن جميعهم إنما عمل لأجله ، للعلة التي ذكرناها ، وإن كان متواترا يوجب العلم ، ولم يظهر سواه بينهم : فالأولى أن يكون عملهم لأجله . ومخالفونا في علة كون الاجماع حجة يقولون : يمكن أن يكونوا ذهبوا إلى ذلك الحكم المخصوص ( 7 ) لأجل اجتهاد أداهم إليه ، أو لأجل خبر آخر لم يظهر بينهم ، للاستغناء بالاجماع عنه ، فلا يجب القطع على أنهم عملوا لأجل هذا الخبر الظاهر . وهذا منهم قريب ( 8 ) .
هامش
1 - ب : - ان . 2 - الف : تجتمع ، ج : يجمع . 3 - ب : لحجة . 4 - ج : في . 5 - ب : - جملة . 6 - ب وج : وإذا 7 - الف : - المخصوص . 8 - هكذا في النسخ ، ولعل الأصل ( غريب ) .