على أنه لا فصل بين مسألتين في تحريمه ( 1 ) هو إجماع على حكم
من الاحكام ، ويجري مجرى إجماعهم على تحريم أو تحليل ،
فمن فرق بين المسألتين ، فقد خالف إجماعهم لا محالة ، ويجري ( 2 )
مجرى مخالفي كل إجماع .
وأما المسألة ( 3 ) الثانية ، وهي أن يجمعوا على أنه لا فصل بينهما
في الحكم من غير تعيين ، فهو أيضا جار مجرى الأول في
تحريم المخالفة ، وإن استند ( 4 ) ذلك إلى دليل سوى الاجماع ، لأنه
إذا علم بدليل آخر أن ذلك الحكم هو التحريم ، صار كنصهم
على أن ( 5 ) لا فرق في التحريم بينهما . ومثال هذا الوجه الأخير ( 6 ) ما
روي عن ابن سيرين من ( 7 ) أنه قال في زوج وأبوين : أن للام
ثلث ( 8 ) ما بقي ، وقال في امرأة وأبوين : أن ( 9 ) للام ثلث جميع
المال ، فخالف ( 10 ) كل من تقدم ، لان الناس قبله كانوا بين مذهبين :
هامش
1 - الف : تحريم .
2 - الف : تجرى .
3 - الف : - المسألة .
4 - ب : أسند ، ج : استدل .
5 - ب : انه .
6 - ب : - الأخير .
7 - الف : - من .
8 - الف : الثلث .
9 - ج : - ان .
10 - ب وج : يخالف .