تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 642

مساهمون:

ص٦٤٢
على أنه لا فصل بين مسألتين في تحريمه ( 1 ) هو إجماع على حكم من الاحكام ، ويجري مجرى إجماعهم على تحريم أو تحليل ، فمن فرق بين المسألتين ، فقد خالف إجماعهم لا محالة ، ويجري ( 2 ) مجرى مخالفي كل إجماع . وأما المسألة ( 3 ) الثانية ، وهي أن يجمعوا على أنه لا فصل بينهما في الحكم من غير تعيين ، فهو أيضا جار مجرى الأول في تحريم المخالفة ، وإن استند ( 4 ) ذلك إلى دليل سوى الاجماع ، لأنه إذا علم بدليل آخر أن ذلك الحكم هو التحريم ، صار كنصهم على أن ( 5 ) لا فرق في التحريم بينهما . ومثال هذا الوجه الأخير ( 6 ) ما روي عن ابن سيرين من ( 7 ) أنه قال في زوج وأبوين : أن للام ثلث ( 8 ) ما بقي ، وقال في امرأة وأبوين : أن ( 9 ) للام ثلث جميع المال ، فخالف ( 10 ) كل من تقدم ، لان الناس قبله كانوا بين مذهبين :
هامش
1 - الف : تحريم . 2 - الف : تجرى . 3 - الف : - المسألة . 4 - ب : أسند ، ج : استدل . 5 - ب : انه . 6 - ب : - الأخير . 7 - الف : - من . 8 - الف : الثلث . 9 - ج : - ان . 10 - ب وج : يخالف .