محرمة بشرط أن لا يؤدي الاجتهاد إليه ، ويجب أن يجوزه ( 1 )
إذا أدى الاجتهاد إليه . وهذه جملة كافية .
فصل في أن الصحابة إذا اعتلت بعلتين أو ( 2 )
استدلت بدليلين هل يجوز لمن بعدهم أن يعتل
أو يستدل بغير ذلك
اعلم أن الدلالة بخلاف المذهب ، والصحيح أنه يجوز أن
يستدلوا في المسألة ( 3 ) بدليل أو اثنين ( 4 ) . * فيزيد من بعدهم على
ذلك طريقة أخرى ، لان الدليل الثاني كالأول في أنه يدل على
الحكم ، ويوصل إليه ، فلو أبطلناه لذهابهم عنه ، لكان ذلك
مبطلا لدليلهم أيضا ، وقد يجوز أن يستغنوا عنه بدليل ( 5 ) غيره ،
لقيامه مقامه ( 6 ) . ولا يجوز ذلك في المذهب ، لان الحق واحد ( 7 )
هامش
1 - الف : نجوزه .
2 - ب : و .
3 - ب : - في المسألة .
4 - ج : آيتين .
5 - ب : + عن ، ج : + من .
6 - ج : - مقامه .
7 - ب : واحدا .