تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 639

مساهمون:

ص٦٣٩
محرمة بشرط أن لا يؤدي الاجتهاد إليه ، ويجب أن يجوزه ( 1 ) إذا أدى الاجتهاد إليه . وهذه جملة كافية . فصل في أن الصحابة إذا اعتلت بعلتين أو ( 2 ) استدلت بدليلين هل يجوز لمن بعدهم أن يعتل أو يستدل بغير ذلك اعلم أن الدلالة بخلاف المذهب ، والصحيح أنه يجوز أن يستدلوا في المسألة ( 3 ) بدليل أو اثنين ( 4 ) . * فيزيد من بعدهم على ذلك طريقة أخرى ، لان الدليل الثاني كالأول في أنه يدل على الحكم ، ويوصل إليه ، فلو أبطلناه لذهابهم عنه ، لكان ذلك مبطلا لدليلهم أيضا ، وقد يجوز أن يستغنوا عنه بدليل ( 5 ) غيره ، لقيامه مقامه ( 6 ) . ولا يجوز ذلك في المذهب ، لان الحق واحد ( 7 )
هامش
1 - الف : نجوزه . 2 - ب : و . 3 - ب : - في المسألة . 4 - ج : آيتين . 5 - ب : + عن ، ج : + من . 6 - ج : - مقامه . 7 - ب : واحدا .