تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 640

مساهمون:

ص٦٤٠
لا يختلف ، ولا يقوم غيره مقامه ( 1 ) . وكذلك القول في القدح و ( 2 ) إبطال الاستدلال : إنه يجوز أن يزيد المتأخرون ( 3 ) على ما سطره المتقدمون . فأما تأويل الآي ، وتخريج معاني الأخبار ، فكل ( 4 ) من صنف أصول الفقه يجعل حكم ذلك حكم المذاهب ، لا حكم الأدلة ، ولا يجوز أن يزيد المتأخر على ما بلغ إليه المتقدم . والأقوى في نفسي أن ذلك جائز ، كما جاز ( 5 ) في الأدلة ، فإن تأويل الآي لا يجري مجرى المذهب ، بل هو بالأدلة أشبه . والذي يوضح عما ذكرناه أنا إذا تأولنا قوله تعالى - : ( وجوه يومئذ ناضرة ( 6 ) إلى ربها ناظرة ( 7 ) ) على أن المراد بها ( 8 ) الانتظار ، لا الرؤية ، وفرضنا أنه لم ينقل عن المتقدمين إلا هذا الوجه ، دون غيره ( 9 ) ، جاز للمتأخر أن يزيد على هذا التأويل ( 10 ) ، ويذهب إلى أن المراد أنهم ينظرون
هامش
1 - ب : - مقامه . 2 - ب : - و . 3 - ب : المتأخر . 4 - ج : وكل . 5 - ج : - كما جاز . 6 - الف : ناظرة . 7 - الف : ناضرة . 8 - الف : - بها . 9 - ب : + الا . 10 - ج : - التأويل .
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 640 | الشريف المرتضى / أبو القاسم گرجي