أحدهما أن للام ثلث المال في المسألتين ، والمذهب الآخر أن
لها ثلث ما بقي في المسألتين ، ففرق ابن سيرين بين ما لم يفرقوا بينه .
وحكي عن الثوري : أنه كان يقول : إن الجماع مع النسيان
يفطر ، وإن ( 1 ) الاكل مع النسيان لا يفطر ، ففصل ( 2 ) بينهما ، وجميع
الفقهاء على خلافه ( 3 ) ، لان من فطر بأحدهما ( 4 ) ، فطر بالآخر ، ومن
لم يفطر بأحدهما ( 4 ) لم يفطر بالآخر .
فصل في أن إجماع أهل المدينة ليس بحجة
وتجوز ( 5 ) مخالفته
حكي عن مالك أنه كان يجعل إجماع أهل المدينة حجة ،
وفي أصحابه من ينكر ذلك ، ويقول : إن روايتهم مرجحة على رواية
غيرهم . والذي نقوله ( 6 ) أنه ( 7 ) إن كان إمام الزمان الذي قد دلت
هامش
1 - ب : - ان .
2 - ب : يفصل ، ج : ويفصل .
3 - ج : خلاف ذلك .
4 - ب : بإحديهما .
5 - ب وج : يجوز .
6 - ب : يقوله .
7 - ج : - انه .