تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 643

مساهمون:

ص٦٤٣
أحدهما أن للام ثلث المال في المسألتين ، والمذهب الآخر أن لها ثلث ما بقي في المسألتين ، ففرق ابن سيرين بين ما لم يفرقوا بينه . وحكي عن الثوري : أنه كان يقول : إن الجماع مع النسيان يفطر ، وإن ( 1 ) الاكل مع النسيان لا يفطر ، ففصل ( 2 ) بينهما ، وجميع الفقهاء على خلافه ( 3 ) ، لان من فطر بأحدهما ( 4 ) ، فطر بالآخر ، ومن لم يفطر بأحدهما ( 4 ) لم يفطر بالآخر . فصل في أن إجماع أهل المدينة ليس بحجة وتجوز ( 5 ) مخالفته حكي عن مالك أنه كان يجعل إجماع أهل المدينة حجة ، وفي أصحابه من ينكر ذلك ، ويقول : إن روايتهم مرجحة على رواية غيرهم . والذي نقوله ( 6 ) أنه ( 7 ) إن كان إمام الزمان الذي قد دلت
هامش
1 - ب : - ان . 2 - ب : يفصل ، ج : ويفصل . 3 - ج : خلاف ذلك . 4 - ب : بإحديهما . 5 - ب وج : يجوز . 6 - ب : يقوله . 7 - ج : - انه .